ركعة من الصبح مثلا .
أطال قراءتها على التي أدركها وراعى ترتيب السور .
كما أشار إليه ابن رجب لما روى أحمد عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ورواه النسائي من حديث ابن عيينة قال مسلم أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة فاقضوا ولا أعلم رواها عن الزهري أو غيره .
وفيه نظر .
فقد رواها أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقد رويت عن أبي هريرة من غير وجه .
وفي رواية لمسلم واقض ما سبقك والمقضي هو الفائت فيكون على صفته ( لكن لو أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد ) التشهد الأول ( عقب قضاء ) ركعة ( أخرى نصا كالرواية الأخرى ) أن ما أدرك أول صلاته وما يقضيه آخرها .
لقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه من حديث أبي قتادة وأبي هريرة .
وأجيب بأن المعنى فأتموا قضاء للجمع بينهما .
وإنما قلنا بتشهد من أدرك ركعة عقب أخرى .
لئلا يلزم تغيير هيئة الصلاة .
لأنه لو تشهد عقب ركعتين لزم عليه قطع الرباعية على وتر .
والثلاثية شفعا .
ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة .
ولا ضرورة إلى تركها فلزم الإتيان بها ( ويخير ) المسبوق إذا قضى ما فاته ( في الجهر ) بالقراءة ( في صلاة الجهر ) غير الجمعة ( بعد مفارقة إمامه .
وتقدم في صفة الصلاة ) وعلى هذا أيضا يتخرج تكبير العيد والقنوت .
فلا يقنت من قنت مع إمامه لأنه آخر صلاته ( ويتورك ) المسبوق ( مع إمامه ) في موضع توركه لأنه آخر صلاته .
ولم يعتد له .
قلت جلوسه واجب من حيث متابعة الإمام وفي كلام الفروع هنا تأمل ( كما يتورك ) المسبوق ( فيما يقضيه ) للتشهد الثاني فعلى هذا لو أدرك ركعتين من رباعية جلس مع الإمام متوركا متابعة له للتشهد الأول وجلس بعد قضاء الركعتين أيضا متوركا .
لأنه يعقبه سلامه ( ويكرر التشهد الأول نصا حتى يسلم إمامه ) التسليمتين لأنه تشهد واقع في وسط الصلاة .
فلم تشرع فيه الزيادة على الأول .
قلت وهذا على وجه الندب .
فإن كان محلا لتشهده الأول فالواجب منه المرة الأولى .
بدليل قوله ( فإن سلم ) الإمام ( قبل إتمامه ) أي المسبوق التشهد الأول ( قام ) المسبوق لقضاء ما فاته ( ولم يتمه ) إن لم يكن واجبا عليه ( وتقدم ) في صفة الصلاة ( وإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى فإن لم يجد ) جماعة أخرى ( استحب لبعضهم أن يصلي معه ) لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه وتقدم .
( ولا يجب فعل قراءة على مأموم ) روي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر