وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تكبيرة الركوع ( أفضل ) خروجا من خلاف من أوجبه كابن عطيل وابن الجوزي ( فإن نواهما ) أي نوى المدرك في الركوع الإحرام والركوع ( بالتكبيرة لم تنعقد ) صلاته .
لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية .
أشبه ما لو عطس عند رفع رأسه فقال ربنا ولك الحمد عنهما وعنه بلى .
اختاره الشيخان .
ورجحه في الشرح لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح .
لأنهما من جملة العبادة .
وإن نوى تكبيرة الركوع لم يجزئه .
لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها ( وإن أدركه ) أي المسبوق ( بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته قولا وفعلا ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا الحديث .
والمراد بمتابعته في الأقوال أن يأتي بتكبير الانتقال عما أدركه فيه .
وما في السجود من التسبيح وما بين السجدتين .
وأما التشهد إذا لم يكن محلا لتشهده فلا يجب عليه ( وإن رفع الإمام رأسه ) من الركوع ( قبل إحرامه ) أي المسبوق ( سن دخوله معه ) فيسن كيف أدركه للخبر ( وعليه ) أي المسبوق ( أن يأتي بالتكبيرة في حال قيامه ) لوجوب التكبير لكل انتقال يعتد به المصلي ( وينحط مسبوق ) أدرك الإمام بعد رفعة من الركوع ( بلا تكبير له ) أي لانحطاطه ( ولو أدركه ساجدا ) نص عليه .
لأنه لا يعتد به وقد فاته محل التكبير ( ويقوم ) مسبوق ( للقضاء بتكبير ولو لم تكن ) الركعة التي قام إليها ( ثانيته ) أي المسبوق لأنه انتقال يعتد به لأنه .
أشبه سائر الانتقالات ( فإن قام ) مسبوق ( قبل ) أن يسلم الإمام ( التسليمة الثانية بلا عذر يبيح المفارقة ) للإمام ( لزمه ) أي المسبوق ( العود ليقوم بعدها ) لأنها من جملة الركن ولا تجوز مفارقته بلا عذر ( فإن لم يرجع ) المسبوق ( انقلبت ) صلاته ( نفلا ) بلا إمام .
وظاهره لا فرق بين العمد والذكر وضدهما وهذا واضح إذا كان الإمام يرى وجوب التسليمة الثانية .
وإلا فقد خرج من صلاته بالأولى خصوصا بعض المالكية فإنه ربما لا يسلم الثانية رأسا .
فكيف يصنع المسبوق لو قيل لا يفارقه قبلها ( وإن أدركه ) المسبوق ( في سجود سهو بعد السلام لم يدخل معه ) لأنه خرج من الصلاة .
ولم يعد إليها به حتى لو أحدث فيه لم تبطل ( فإن فعل ) أي دخل معه في سجود السهو بعد السلام ( لم تنعقد صلاته ) لما مر ( وما أدرك ) المسبوق ( مع الإمام فهو آخر صلاته فإن أدركه فيما بعد الركعة الأولى ) كالثانية أو الثالثة ( لم يستفتح ولم يستعذ وما يقضيه ) المسبوق ( أولها ) أي أول صلاته ( يستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة ) ولو أدرك