عمت بذلك البلوى ( ولا يحصل الدبغ بنجس ) كالاستجمار .
وفي الرعاية بلى .
ويغسل بعده ( ولا ) يحصل الدبغ ( بغير منشف للرطوبة منق للخبث بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء فسد ) كالشب والقرظ .
لأنه يحصل به مقصود الدباغ ( ولا بتشميس ) الجلد ( ولا بتتريب ) ه ( ولا بريح ) لما سبق ( وجعل المصران وترا دباغ وكذا ) جعل ( الكرش ) وترا دباغ لأنه المعتاد فيه ولا يفتقر الدبغ إلى فعل .
فلو وقع جلد في مدبغة فاندبغ كفى .
لأنه إزالة نجاسة فأشبه المطر ينزل على الأرض النجسة ( ويحرم افتراش جلود السباع ) من البهائم والطير إذا كانت أكبر من الهر خلقة ( مع الحكم بنجاستها ) قبل الدباغ وبعده لما روى أبو داود عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وأما على القول بطهارتها حال الحياة فيجوز بعد دبغها كجلد الهر وما دونه خلقة .
واللبس كالافتراش لحديث المقدام بن معد يكرب أنه قال لمعاوية أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم رواه أبو داود وقولهم في ستر العورة ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته أي من حيث إنه مختلف فيه لا من حيث الحكم بنجاسته كما يشير إليه قول المصنف مع الحكم بنجاستها ( ويكره الخرز بشعر خنزير ) لأنه استعمال للعين النجسة ولا يسلم من التنجيس بها غالبا ( ويجب غسل ما خرز به رطبا ) لتنجيسه ( ويباح ) استعمال ( منخل ) بضم الميم والخاء المعجمة ( من شعر نجس في يابس ) لعدم تعدي نجاسته كركوب البغل والحمار بخلاف استعماله في رطب ( ويكره الانتفاع بالنجاسات ) أي في الجملة فلا يرد ما تقدمت إباحته أو تحريمه .
قال في الفروع ويعتبر أن لا ينجس .
ثم قال واحتج بعضهم بتجويز جمهور العلماء الانتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع مع الملابسة لذلك عادة .
وسأله الفضل عن غسل الصائغ الفضة بالخمر هل يجوز قال هذا غش لأنها تبيض به ( وجلد الثعلب كلحمه ) على الخلاف فيه .
والمذهب لا يؤكل لحمه فلا يدبغ جلده ولا ينتفع به ( ولبن الميتة ) نجس لأنه مائع لاقى وعاء نجسا فتنجس ( وإنفحتها ) بكسر الهمزة وتشديد الحاء المهملة .
وقد تكسر الفاء شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيصر في صوفة فيغلظ كالجبن قاله في القاموس نجسة لما تقدم ( وجلدتها ) أي جلدة أنفحة الميتة نجسة ( وعظمها ) أي الميتة ( وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وأصول شعرها ) إذا نتف ( و ) أصول