الوفاء علي ( ابن عقيل ولو لم ينجس الماء بأن كان ) جلد الميتة المدبوغ ( يسع قلتين فأكثر ) قال لأنها نجسة العين .
أشبهت جلد الخنزير .
وجوزه الشيخ تقي الدين إذن ( ف ) على رواية أنه يباح الانتفاع به بعد الدبغ في يابس ( يباح الدبغ ) لما يترتب عليه من الانتفاع به .
وعلم منه أنه لا يباح دبغه على رواية أنه لا ينتفع به حتى في اليابس قال في تصحيح الفروع الصواب أنه أقرب إلى التحريم إذ لا فائدة في ذلك وهو عبث ( ويحرم بيعه ) أي جلد الميتة ( بعد الدبغ ) وإن قلنا يباح الانتفاع به في يابس لأنه جزء من ميتة .
فلا يكون قابلا للعوض عملا بالنصوص الدالة على تحريم ثمنه وبيعه ( ك ) ما يحرم بيع جلد الميتة النجس ( قبله ) أي قبل الدبغ لما تقدم ( وعنه ) أي عن الإمام ( يطهر منها ) أي من جلود الميتة ( جلد ما كان طاهرا في الحياة ) من إبل وبقر وغنم وظباء ونحوها ( ولو ) كان جلدا لحيوان ( غير مأكول ) كالهر وما دونه خلقة .
قال في الفروع ونقل جماعة أخيرا طهارته وعنه مأكول اللحم اختارها جماعة والمذهب الأول عند الأصحاب لعدم رفع التواتر بالآحاد .
وخالف شيخنا وغيره يؤيده نقل الجماعة لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان .
ونقل خطاب بن بشير كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها وهو المذهب عند الأصحاب .
قال القاضي وعندي أن أحمد رجع عن القول الأول لأنه صرح به في رواية خطاب .
قال ابن نصر الله وفيه نظر لأن رواية خطاب فيها زيادة على رواية الجماعة وبيان رجوعه عنها بخلاف روايتي الدباغ ( ف ) على رواية أنه يطهر بالدباغ ( يشترط غسله ) أي الجلد ( بعده ) أي بعد الدباغ كما لو أصابته نجاسة سوى آلة الدبغ ( ويحرم أكله ) لأنه جزء من الميتة فيدخل تحت قوله تعالى ! < حرمت عليكم الميتة > ! و ( لا ) يحرم ( بيعه ) على رواية طهارته كسائر الطاهرات ( ولا يطهر جلد ما كان نجسا في حياته ) كالكلب ( بذكاة ك ) ما لا يطهر ( لحمه ) بها لأنه ليس محلا للذكاة فهو ميتة ( فلا يجوز ذبحه لذلك ) أي لجلده أو لحمه لأنه عبث وإضاعة لما قد ينتفع به ( ولا ) يجوز ذبحه أيضا ( لغيره ) كلإراحته ( ولو ) كان ( في الترع ) وكذا الآدمي بل أولى .
ولو وصل إلى حالة لا يعيش فيها عادة أو كان بقاؤه أشد تأليما له .
وقد