ريشها ( إذا نتف وهو رطب أو يابس نجس ) لأنه من جملة أجزاء الميتة أشبه سائرها .
ولأن أصول الشعر والريش جزء من اللحم لم يستكمل شعرا ولا ريشا ( وصوف ميتة طاهرة في الحياة ) كالغنم طاهر ( وشعرها ووبرها وريشها ) طاهر ( ولو ) كانت ( غير مأكولة كهر وما دونها في الخلقة ) كابن عرس والفار لقوله تعالى ! < ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين > ! والآية سيقت للامتنان فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت والريش مقيس على هذه الثلاثة .
تتمة حرم في المستوعب نتف ذلك من حي لإيلامه وكرهه في النهاية ( وعظم سمك ونحوه ) من حيوانات البحر المأكولة طاهر كلحمه ( وباطن بيضة مأكول صلب قشرها طاهر ولو صلقت في نجاسة لم تحرم ) لأنها منفصلة عن الميتة أشبهت ولد الميتة إذا خرج حيا .
وكراهية علي وابن عمر محمولة على التنزيه استقذارا لها .
ويطهر ظاهرها بالغسل لأن لها من القوة ما يمنع دخول أجزاء النجاسة فيها ( وما أبين ) أي انفصل ( من حي من قرن وألية ونحوهما ) كحافر وجلد ( فهو كميتته ) طهارة أو نجاسة لقوله عليه الصلاة والسلام ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة رواه الترمذي قال حسن غريب .
ودخل في كلامه ما يتساقط من قرون الوعول .
ويستثنى من ذلك الطريدة وتأتي .
والولد والبيضة إذا صلب قشرها والصوف ونحوه مما تقدم والمسك وفأرته ويأتي ( ولا يجوز استعمال شعر الآدمي ) مع الحكم بطهارته ( لحرمته ) أي احترامه .
قال تعالى ! < ولقد كرمنا بني آدم > ! وكذا عظمه وسائر أجزائه ( وتصح الصلاة فيه لطهارته ) قلت لعل محله إذا لم يتخذ منه ما يستر به عورته فإن فعل لم تصح كمن صلى في حرير وأولى .
( والمسك وجلدته ) طاهران لأنه منفصل بطبعه أشبه الولد ( ودود القز ) وبزره ( ودود الطعام ) طاهر ( ولعاب الأطفال ) طاهر لحديث أبي هريرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه قلت ظاهره ولو تعقب قيئا ولم تغسل أفواههم لمشقة التحرز .
كالهر إذا أكل نجاسة ثم شرب من ماء ( وما سال من عند نوم طاهر ) كالعرق والريق