جامعا كما في الثياب فإنه يحرم الحرير وإن قل ثمنه بخلاف غيره وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير .
وكذلك يباح الخاتم جوهرة ولو بلغ ثمنها مهما بلغ .
ويحرم ذهبا ولو كان يسيرا .
قاله في المبدع ( إلا عظم آدمي وجلده ) فيحرم اتخاذ إناء منه واستعماله لحرمته ( و ) إلا ( إناء مغصوبا ) فيحرم لحق مالكه ( و ) إلا ( إناء ثمنه ) المعين ( حرام ) فيحرم لحق مالكه ( و ) إلا ( آنية ذهب وفضة ومضببا بهما ) أو بأحدهما ( فيحرم ) أي ما تقدم من الاتخاذ والاستعمال .
أما تحريم الاتخاذ فلأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي .
وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا لأنها تباح للنساء وتباح التجارة فيها .
وأما تحريم الاستعمال فلما روى حذيفة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليهما .
والجرجرة هي صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف وغير الأكل والشرب في معناهما .
لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب فلا يتقيد الحكم به ( على الذكر والأنثى ) والخنثى مكلفا كان أو غيره بمعنى أن وليه يأثم بفعل ذلك له لعموم الأخبار وعدم المخصص .
وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج .
وما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه ( ولو ) كانت ( ميلا ) بكسر الميم وهو ما يكتحل به ( ومثله ) أي مثل الميل في تحريم اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة وعظم الآدمي وجلده .
( قنديل ومسعط ) بضم الميم إناء يجعل فيه السعوط وهو من النوادر التي جاءت بالضم .
وقياسها الكسر لأنه اسم آلة ( ومجمرة ومدخنة وسرير وكرسي وخفان ونعلان ومشربة وملعقة وأبواب ورفوف قال ) الإمام ( أحمد لا تعجبني الحلقة .
ونص ) أحمد ( أنها ) أي الحلقة ( من الآنية ) أي مثلها في الحكم فتحرم مطلقا .
وعند القاضي وغيره هي كالضبة فيكون فيها التفصيل الآتي نظرا إلى أنها تابعة للباب ( ويحرم ) اتخاذ واستعمال إناء ونحوه ( مموه ) بذهب أو فضة بأن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من نحاس أو نحوه فيكتسب منه لونه ( و ) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه