( وكف عنهن ) احتياطا للحظر ( و ) إن اشتبهت أخته ونحوها ( في قبيلة كبيرة و ) في ( بلدة كبيرة ) الواو بمعنى أو ف ( له النكاح ) منهن ( من غير تحر ) أي ولم يلزمه أن يتحرى .
ونظيره ما تقدم في الميتة والمذكاة ( ولا مدخل للتحري في العتق والطلاق ) فإذا طلق واحدة من نسائه أو أعتق واحدة من إمائه ثم نسيها أو كانت ابتداء مبهمة أقرع بينهن كما يأتي .
ولا تحري .
والتحري والاجتهاد والتوخي متقاربة .
ومعناها بذل المجهود في طلب المقصود .
ولما كان الماء جوهرا سيالا احتاج إلى بيان أحكام أوانيه عقبه فقال باب الآنية الباب معروف وقد يطلق على الضف وهو ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل به إلى الاطلاع عليه ويجمع على أبواب .
وفي الازدواج على أبوبة ( وهي ) أي الآنية لغة وعرفا ( الأوعية ) وهي ظروف الماء ونحوها .
والآنية جمع إناء كسقاء .
وأسقية ووعاء وأوعية وجمع الآنية أوان .
والأصل أأني أبدلت الهمزة الثانية واوا كراهية اجتماع همزتين كآدم وأوادم وهو مشتق من الأدمة أو من أديم الأرض وهو وجهها ( كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كجوهر ونحوه ) كالبلور والياقوت والزمرد وغير الثمين كالخشب والزجاج والجلود والصفر والحديد .
لما روى عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ رواه البخاري .
وقد ورد أنه توضأ من جفنة ومن تور حجارة ومن إداوة ومن قربة فثبت الحكم فيها لفعله ما في معناها قياسا لأنه مثلها ولأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين لكونه لا يعرفه إلا خواص الناس فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء ولأن إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلته بخلاف النقدين فإنهما في مظنة الكثرة فيفضي إلى الاستعمال .
وكثرة أثمانها لا تصلح