( مطعم ) بذهب أو فضة بأن يحفر في إناء من خشب أو غيره حفرا ويوضع فيها قطع ذهب أو فضة على قدرها ( و ) يحرم اتخاذ استعمال إناء ونحوه ( مطلي ) بذهب أو فضة بأن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الحديد ونحوه .
وكثير فسر الطلاء بالتمويه ( و ) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه ( مكفت ونحوه ) كالمنقوش ( منهما ) أي من الذهب والفضة أو من أحدهما .
والتكفيت أن يبرد الإناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ثم يوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة يدق عليه حتى يلصق كما يصنع بالمركب لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب من إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه الدارقطني .
ولأن العلة التي لأجلها حرم الخاص وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين موجودة في المموه ونحوه .
وقيل إن كان لو حك لاجتمع منه شيء حرم وإلا فلا .
( وتصح الطهارة ) وضوءا كانت أو غسلا أو غيرهما ( منها ) أي من آنية الذهب والفضة وعظم الآدمي وجلده بأن يغترف منها بيده ( و ) تصح الطهارة أيضا ( بها ) أي بالآنية المذكورة بأن يغترف الماء بها ( و ) تصح الطهارة أيضا ( فيها ) بأن يتخذ إناء محرما على ما سبق يسع قلتين ويغتسل أو يتوضأ داخله ( و ) تصح الطهارة ( إليها بأن يجعلها مصبا لفضل طهارته فيقع فيها الماء المنفصل عن العضو ) بعد غسله ( و ) تصح الطهارة أيضا ( من إناء مغصوب أو ) من إناء ( ثمنه ) ولو معينا ( حرام ) وبه وفيه وإليه .
والمسروق ونحوه كالمغصوب ( و ) تصح الطهارة أيضا ( في مكان مغصوب ) بخلاف الصلاة لأن الإناء والمكان ليسا شرطا للطهارة فيعود النهي إلى خارج أشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب .
وأيضا أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة فتحرم بخلاف مسألتنا ( إلا ) المضبب ب ( ضبة يسيرة عرفا ) أي في عرف الناس لأنه لم يرد تحديدها ( من فضة لحاجة كتشعيب قدح ) احتاج إلى ذلك فيجوز تشعيبه واستعماله لحديث أنس إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري .
وهذا مخصص لعموم الأحاديث المتقدمة ولأنه ليس فيه سرف ولا خيلاء بخلاف الكبيرة والتي لغير حاجة .
وعلم منه أن ضبة الذهب حرام مطلقا ( وهي ) أي الحاجة ( أن يتعلق بها ) أي الضبة ( غرض غير زينة ) بأن تدعو الحاجة إلى فعلها لا أن لا تندفع بغيرها فتجوز الضبة المذكورة عند انكسار القدح