ماء طهور بيقين ( وصلى صلاة واحدة ) أي فلا يلزمه أن يصلي الفرض مرتين .
( ولو توضأ من واحد ) منهما ( فقط ثم بان أنه مصيب أعاد ) ما صلاه لعدم صحة وضوئه قلت والغسل فيما تقدم كالوضوء .
وكذا إزالة النجاسة ( ولو احتاج إلى شرب تحرى وشرب الطاهر عنده ) أي ما ظهر له أنه الطاهر ( وتوضأ بالطهور ثم تيمم معه احتياطا إن لم يجد طهورا غير مشتبه ) ليحصل له اليقين ( وإن اشتبهت ثياب طاهرة مباحة ب ) ثياب ( نجسة ) أو بثياب ( محرمة ولم يكن عنده ثوب طاهر ) بيقين ( أو ) ثوب ( مباح بيقين لم يتحر ) لما تقدم في اشتباه الطهور بالنجس ( وصلى في كل ثوب صلاة واحدة ) يكررها ( بعدد ) الثياب ( النجسة أو المحرمة وزاد ) على عدد النجسة أو المحرمة ( صلاة ) ليصلي في ثوب طاهر يقينا ( ينوي بكل صلاة الفرض ) احتياطا كمن نسي صلاة من يوم .
وفرق أحمد بين ما هنا وبين القبلة والأواني بأن الماء يلصق ببدنه فيتنجس به وأنه يباح صلاته فيه عند العدم بخلاف الماء النجس .
قال القاضي ولأن القبلة يكثر الاشتباه فيها والتفريط هنا حصل منه بخلافها ولأن لها أدلة تدل عليها بخلاف الثياب .
وقوله ينوي بكل صلاة الفرض يعني لأنها معادة .
والظاهر أنه تكفي نيتها ظهرا مثلا إذ لا تتعين الفريضة كما يأتي في باب النية ( وإن جهل ) من اشتبهت عليه الثياب ( عددها ) أي عدد النجسة أو المحرمة ( صلى ) فرضه في كل ثوب منها .
فيصلي في ثوب بعد آخر ( حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر أو مباح ) ينوي بكل صلاة الفرض كما تقدم ليخرج من الواجب بيقين وظاهره ولو كثرت لأنه يندر جدا .
وقال ابن عقيل يتحرى في أصح الوجهين دفعا للمشقة .
وإن اشتبه مباح بمكروه اجتهد .
ويحتمل أن يصلي فيما شاء بدونه .
ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة .
وإن صلى بهما معا كره .
قاله في الرعاية الصغرى ( وكذا حكم الأمكنة الضيقة ) إذا تنجس بعضها واشتبهت ولا بقعة طاهرة بيقين .
فإذا تنجست زاوية من بيت وتعذر خروجه منه وما يفرشه عليه صلى الفرض مرتين في زاويتين .
وإن تنجس زاويتان صلى ثلاث مرات في ثلاث زوايا وهكذا ( ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر ) كصحراء وحوش كبير تنجس بعضه واشتبه ( ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب ) أو البقعة الضيقة ( الطاهرة بالنجسة ) لأنه عاجز عن شرط الصلاة وهو الطاهر المتيقن ( وإن اشتبهت أخته ) أو نحوها من محارمه ( بأجنبية أو أجنبيات لم يتحر للنكاح ) أي لم يجز له التحري للنكاح منهن