يعطي أولياؤه شيئا ) لقوله تعالى ! < وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس > ! ولأنه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ولأنها شخصان يحد كل منهما بقذف الآخر فقتل به كالرجل بالرجل .
( وتقتل الأنثى بالذكر ) لأنها دونه ( ويقتل كل واحد منهما ) أي الذكر والأنثى ( بالخنثى ويقتل ) الخنثى ( بكل واحد منهما ) أي من الذكر والأنثى لعموم ! < أن النفس بالنفس > ! .
( ويقتل الذمي بالذمي حرا وعبدا بمثله ) أي ! < الحر بالحر والعبد بالعبد > ! لما تقدم .
( و ) يقتل ( ذمي بمستأمن وعكسه ) فيقتل المستأمن بالذمي ( ولو مع اختلاف أديانهم ) فيقتل النصراني باليهودي ( ويقتل النصراني واليهودي بالمجوسي ) لأن الكفر يجمعهم .
( ويقتل الكافر بالمسلم ) لأنه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية ولأنه إذا قتل بمثله فمن فوقه أولى ( إلا أن يكون ) الكافر ( قتله ) أي المسلم ( وهو حربي ثم أسلم فلا يقتل ) لقوله تعالى ! < قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف > ! ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل قاتل حمزة .
( وإن كان القاتل ) للمسلم ( ذميا قتل لنقضه العهد ) قطع به في الفروع والتنقيح وغيرهما ( وعليه دية حر ) إن كان المسلم المقتول حرا .
( أو قيمة عبد إن كان المسلم المقتول عبدا ) كما لو مات ( ويقتل المرتد بالذمي ) وبالمستأمن ولو تاب وقبلت توبته ( ويقدم القصاص على القتل بالردة ونقض العهد ) لأنه حق آدمي ويأتي في الردة يقتل لهما ولا دية وتقدم أنه يقتل لنقض العهد وتؤخذ الدية من ماله .
( فإن عفا عنه ) أي المرتد ( ولي القصاص إلى الدية فله دية المقتول ) من مال المرتد كغيره ( وإن أسلم المرتد ) وعفا عنه ولي القصاص ( ف ) الدية ( في ذمته ) كسائر الحقوق عليه .
( وإن قتل المرتد بالردة أو مات تعلقت ) الدية ( بماله ) كسائر الديون .
( ولا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ذمي ) في قول أكثر العلماء منهم عمر وعثمان وعلي وزيد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري .
ولأنه منقوض بالكفر فلا يقتل به المسلم كالمستأمن .
( ولو ارتد ) المسلم بعد جنايته على الكافر اعتبارا بحال الجناية .
( ولا ) يقتل ( حر ولو ذميا بعبد ) روي عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير لقوله تعالى ! < الحر بالحر والعبد بالعبد > !