نصراني أو يهودي فتمجس وقلنا لا يقر فهو كما لو جنى على مسلم فارتد وإن قطع يد مجوسي فتنصر أو تهود ثم مات وقلنا يقر وجبت دية كتابي ولو جرح ذمي عبدا ثم لحق بدار حرب فأسر واسترق لم يقتل بالعبد لأنه حر حين وجب القصاص .
الشرط ( الثالث أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني ) لأن المجني عليه إذا لم يكافىء الجاني كان أخذه به أخذ الأكثر من الحق .
( وهو ) أي كونه مكافئا للجاني ( أن يساويه في الدين والحرية أو الرق ) يعني أن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك .
( فيقتل المسلم الحر ) بمثله لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر .
رواه أحمد وأبو داود والنسائي .
وفي لفظ ولا يقتل مسلم بكافر .
( و ) يقتل ( الذمي الحر بمثله ) اتفقت أديانهم أو اختلفت لقوله تعالى ! < كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر > ! ولا أثر لتفاوت الفضائل كالعلم والشرف .
( ويقتل العبد بالعبد والمسلم بالمسلم والذمي بالذمي ) لحصول المكافأة بينهما .
( ويجري القصاص بينهما فيما دون النفس ) كالنفس ( فله ) أي العبد ( استيفاؤه ) أي القصاص فيما دون النفس .
( وله العفو عنه ) لأنه محض حقه ( دون السيد سواء كانا ) أي العبدان الجاني والمجني عليه ( مكاتبين أو مدبرين أو أمي ولد أو ) كان ( أحدهما كذلك أو لا ) بأن كانا قنين ( وسواء تساوت القيمة أو لا أو كان القاتل والمقتول لواحد أو لا ) لتساويهم في الرق والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم .
( ولو قتل عبد مسلم ) ولو لمسلم ( عبدا مسلما لذمي قتل به ) لأنه يكافئه وإن فضل سيده ( ولا يقتل مكاتب لعبده الأجنبي ) لأن المكاتب فضله بالملك .
( ويقتل ) المكاتب ( بعبده ذي الرحم ) قال في المبدع في الأشهر والأصح لا كما قطع به في المنتهى لأنه فضله بالملك فهو كالأجنبي .
( ولو قتل من بعضه حر ) كنصف ( مثله ) بأن قتل منصفا ( أو أكثر منه حرية ) بأن قتل منصفا من ثلثاه حر ( قتل به ) لأن القاتل لم يفضله .
و ( لا ) يقتل مبعض ( بأقل منه حرية ) بأن قتل من ثلثاه حر منصفا مثلا لأن القاتل فضل بما فيه زائدا من الحرية ( وإذا قتل الكافر الحر عبدا مسلما لم يقتل به قصاصا ) لأنه فضله بالحرية ( وتؤخذ منه قيمته ) لسيده ( ويقتل ) الكافر ( لنقضه العهد ) بقتل المسلم ( ويقتل الذكر بالأنثى ولا