فدل على أنه لا يقتل به الحر ولما روى أحمد عن علي أنه قال من السنة أن لا يقتل حر بعبد وعن ابن عباس مرفوعا مثله رواه الدارقطني ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة فلا يقتل به كالأب مع ابنه .
( إلا أن يقتله ) أي الكافر بالعبد أو ( وهو ) أي القاتل كافر ( عبد أو يجرحه وهو مثله ) كافر أو عبد ( أو يكون الجارح مرتدا ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق العبد قبل موت المجروح أو بعده فإنه يقتل به نصا ) .
لأن الاعتبار في التكافؤ بحال الوجوب كالحد فإذا قتل ذمي ذميا أو جرحه ثم أسلم الجارح ومات المجروح وجب القصاص لأنهما متكافئان حال الجناية ولأن القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرأ كما لو جن .
( ولو جرح مسلم ذميا أو ) جرح ( حر عبدا ثم أسلم المجروح أو عتق ومات فلا قود ) لأن المكافأة معدومة حال الجناية ( وعليه ) أي الجاني ( دية جرح المسلم ) لأن الاعتبار في الأرش بحال استقرار الجناية بدليل ما لو قطع يدي رجل ورجليه فسرى إلى نفسه ففيه دية واحدة اعتبارا بحال استقرار الجناية ولو اعتبر حال الجناية وجب ديتان .
( فيأخذ سيد العبد ديته إلا إن تجاوز الدية أرش الجناية فالزيادة لورثة العبد ) .
لأنه مات حرا فيورث عنه ما تجدد بالحرية فأما أرش الجناية فقد استحقه السيد حين كان رقيقا فلم يسقط بعتقه .
( ولا يقتل السيد ) ولو مكاتبا ( بعبده ) لأنه فضله بالملك ( ويقتل به ) أي السيد ( عبده ) لأنه دونه ( و ) يقتل العبد ( بحر غيره ) أي غير سيده لما سبق ( ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد ) كما لا يقاد به في النفس .
( وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود ) لعدم المكافأة ( وعليه ) أي الرامي ( للورثة ) دون سيده ( دية حر مسلم إن مات من الرمية ) لأن الإتلاف حصل لنفس حر مسلم .
$ فصل ( ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل ) الجرح $ ( ثم أعتق ) العبد وجبت القيمة للسيد .
( أو ) قطع أنفه ثم ( أعتق ثم اندمل ) وجبت قيمته بكمالها