وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الدرة ( فترد إليه ) لأنه إذا علم ما في بطنها لم يبعه ويرض بزوال ملكه عنه فلم يدخل في البيع ( كما لو باع دارا له فيها مال ) مدفون ( لم يعلم به وإن وجد ) الصياد ( في بطنها ) أي السمكة ( ما لا يكون للآدمي كدراهم أو دنانير أو ) وجد فيه ( درة أو غيرها مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرهما ) فلقطة لا يملكها الصياد بل يعرفها ( أو ) وجد ما ذكر ( في عين أو نهر ولو ) كان النهر ( متصلا بالبحر فلقطة على الصياد تعريفها ) عملا بالقرائن ( وإن وجدها ) أي الدراهم أو الدنانير أو الدرة المثقوبة ونحوها ( المشتري ) للسمكة ( فالتعريف عليه ) لأنه الملتقط ( وإن اصطادها ) السمكة ( من عين أو نهر غير متصل بالبحر فكالشاة في أن ما وجد في بطنها من درة مثقوبة لقطة ) لأن العين والنهر غير المتصل ليس معدنا للدر .
وعلم منه أنه إن كان متصلا بالبحر وكانت الدرة غير مثقوبة أنها للصياد ( وإن وجد ) إنسان ( عنبرة على الساحل فحازها فهي له ) لأن الظاهر أن البحر قذف بها فهي مباحة ومن سبق إلى مباح فهو له .
وإن لم تكن على الساحل فلقطة يعرفها ( ومن أخذ متاعه كثياب في حمام ) وترك له بدله فلقطة ( أو أخذ مداسه وترك بدله فلقطة ) لا يملكه بذلك لأن سارق الثياب ونحوها لم يجر بينه وبين مالكها معاوضة تقتضي زوال ملكه عنها .
فإذا أخذها فقد أخذ مال غيره ولا يعرف صاحبه فيعرفه كاللقطة .
( ويأخذ ) رب الثياب ونحوها ( حقه منه ) أي مما ترك له ( بعد تعريفه ) من غير رفعه إلى حاكم .
قال الموفق هذا أقرب إلى الرفق بالناس لأن فيها نفعا لمن سرقت ثيابه بحصول عوض عنها ونفعا للآخر إن كان سارقا بالتخفيف عنه عن الإثم وحفظا لهذه الثياب عن الضياع .
فلو كانت الثياب المتروكة أكثر قيمة من المأخوذ فإنما يأخذ منها بقدر قيمة ثيابه لأن الزائد فاضل عما يستحقه ولم يرض صاحبها بتركها عوضا عما أخذه ويتصدق بالقاي ( ومن وجد لقطة بدار حرب وهو ) أي الواجد ( في الجيش عرفها سنة ابتداؤها ) أي السنة ( في الجيش ) لاحتمال أن تكون لأحدهم ( و ) يعرفها ( بقيتها ) أي بقية السنة ( في دار الإسلام ثم ) إذا تم تعريفها ( وضعها ) أي اللقطة ( في المغنم ) لأنه وصل إليها بقوة الجيش فأشبهت مباحات دار الحرب إذا أخذ منها شيئا ( وإن كان ) الملتقط ( دخل ) دار الحرب ( بأمان عرفها ) أي اللقطة ( في دارهم ) حولا لأن أموالهم محرمة عليه ( ثم هي ) أي اللقطة ( له ) لواجدها ( إلا أن يكون في جيش فكالتي قبلها ) أي