وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يضعها في المغنم لما تقدم وإن دخل إليهم متلصصا فوجد لقطة عرفها في دار الإسلام لأن أموالهم مباحة له .
ثم يكون حكمها حكم غنيمته .
ويحتمل أن تكون غنيمة له لا تحتاج إلى تعريف لأن الظاهر أنها من أموالهم قاله في المغني ( وإن وجد لقطة في غير طريق مأتي ) أي مسلوك ( فهي لقطة ) تعرف كالتي في الطريق المسلوك .
$ فصل ( ولا فرق ) في وجوب تعريف اللقطة حولا وملكها بعده $ ( بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا يأمن نفسه عليها ) لأن الالتقاط نوع اكتساب فاستووا فيه كالاحتشاش والاصطياد .
وأما من لا يأمن نفسه عليها فيحرم عليه أخذها وتقدم ( ويضم ) أي يضم الحاكم إذا علم بها ( إلى الكافر والفاسق أمين في تعريفها وحفظها ) قطع به في المغني وغيره .
لأنهما لا يؤمنان على تعريفها ولا يؤمن أن يخلا في التعريف بشيء من الواجب عليهما .
قاله في المغني والشرح في المشرف على الكافر وقالا وإن لم يمكن المشرف حفظها منه انتزعت من يده وتركت في يد عدل .
فإذا عرفها وتمت السنة ملكها ملتقطها لأن سبب الملك وجد منه ( وإن وجدها ) أي اللقطة ( صغير أو سفيه أو مجنون ) صح التقاطه لأنه نوع تكسب كالاصطياد .
و ( قام وليه بتعريفها ) لأنه قد ثبت لواجدها حق التملك فيها فكان على وليه القيام بها ( فإن عرفها ) الولي ( فهي لواجدها ) لأن سبب الملك تم بشرطه .
ولو كان الصغير مميزا فعرفها بنفسه قال الحارثي فظاهر كلامه في المغني عدم الإجزاء .
والأظهر الإجزاء لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل .
انتهى وإن لم يعرفها الصغير ولا الولي .
فنص الإمام إن وجد صاحبها دفعها إليه وإلا تصدق بها .
قد مضى أجل التعريف فيما تقدم من السنين .
وهذا يؤيد ما جزم به المصنف فيما تقدم أن تأخير التعريف لعذر كتأخيره بلا عذر لأن الصغير من أهل العذر ( وإن تركها الولي بيده ) أي يد الصغير أو السفيه أو المجنون ( بعد علمه ) أي الولي بها ( ضمنها الولي ) لأنه المضيع لها .
لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق موليه ( وإن تلفت ) اللقطة ( بيد أحدهم ) أي الصغير أو المجنون أو السفيه ( بغير