وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محتاجا إليه ) وخرج ابن عقيل وجوب الإعارة أيضا في كتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى .
وقال ابن الجوزي ينبغي لمن ملك كتابا أن لا يبخل بإعارته لمن هو أهل له .
وكذلك ينبغي إفادة الطالب بالدلالة عى الأشياخ وتفهيم المشكل .
فائدة قال المروزي قلت لأبي عبد الله رجل سقطت منه ورقة فيها أحاديث وفوائد .
فأخذتها ترى أن أنسخها وأسمعها قال لا إلا بإذن صاحبها ( ولا تعار الأمة للاستمتاع ) بها في وطء ودواعيه لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح ( فإن وطىء ) المستعير الأمة المعيرة ( مع العلم بالتحريم فعليه الحد ) لانتفاء الشبة إذن ( وكذا هي ) يلزمها الحد ( إن طاوعته ) عالمة بالتحريم ( وولده رقيق ) تبعا لأمه .
ولا يلحقه نسبه لأنه ولد زنا ( وإن كان ) وطىء ( جاهلا ) بأن اشتبهت عليه بزوجته أو سريته أو جهل التحريم لقرب عهده بالإسلام ( فلا حد ) عليه لحديث ادرؤا الحدود بالشبهات وكذا هي لا حد عليها إن جهلت أو أكرهت ( وولده حر ويلحق به ) للشبهة ( وتجب قيمته ) يوم ولادته على المستعير ( للمالك ) لأنه فوته عليه باعتقاده الحرية ( ويجب مهر المثل فيهما ) وأرش البكارة أي فيما إذا وطىء عالما أو جاهلا ( ولو مطاوعة ) لأن المهر للسيد فلا يسقط بمطاوعة الموطوءة ( إلا أن يأذن فيه ) أي في الوطء ( السيد ) فلا مهر ولا أرش ولا فداء للولد لأنه أسقط حقه بإذنه ( وأما ) إعارة الأمة ( للخدمة فإن كانت برزة ) أي تبرز للرجال لقضاء الحوائج ( و ) كانت ( شوهاء ) قبيحة المنظر ( جاز ) لسيدها أن يعيرها مط للأمن عليها .
والجواز يحتمل نفي التحريم والكراهة .
فلا ينافي أن أصل العارية الندب .
ويحتمل أنه على ظاهره .
فحينئذ تكمل للعارية الأحكام الخمسة ( وكذا إن كانت ) الأمة ( شابة ) يعني جميلة ولو كبيرة ( وكانت الإعارة لمحرم أو امرأة أو صبي ) لأنه مأمون عليها ( وإن كانت ) إعارة الشابة ( لشاب كره خصوصا العزب ) لأنه لا يؤمن عليها ( وتحرم إعارتها ) أي الأمة ( وإعارة أمرد وإجارتهما لغير مأمون ) لأنه إعانة على الفاحشة ( وقال ابن عقيل لا تجوز إعارتها للعزاب الذين لا نساء لهم من قرابات ولا زوجات ) لما فيه من التعرض للخلوة بالأجنبيات ( وتحرم الخلوة بها ) أي الأمة المعيرة على ذكر غير محرم كغير المعيرة ( و ) يحرم أيضا ( النظر إليها بشهوة ) كمؤجرة ( وتكره استعارة أبويه ) وإن علوا من أب وأم وجد وجدة ( للخدمة لأنه يكره للولد استخدامهما ) فكرهت