وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أيضا ( كون المعير أهلا للتبرع شرعا ) لأن الإعارة نوع من التبرع لأنها إباحة منفعة فلا يعير مكاتب ولا ناظر وقف ولا ولي يتيم من ماله ( و ) يعتبر أيضا ( أهلية مستعير للتبرع له ) بتلك العين .
بأن يصح منه قبولها هبة .
فلا تصح إعارة المصحف لكافر ( وإن شرط ) المعير ( لها ) أي الإعارة ( عوضا معلوما في ) عارية ( مؤقتة ) بزمن معلوم ( صح ) ذلك ( وتصير إجارة ) تغليبا للمعنى كالهبة إذا شرط فيها ثواب معلوم كانت بيعا ( وإن قال أعرتك عبدي ) أو نحوه ( على أن تعيرني فرسك ) أو نحوه .
ففعلا ( فإجارة فاسدة غير مضمونة للجهالة ) لأنهما لم يذكرا مدة معلومة ولا عملا معلوما .
قال الحارثي وكذا لو قال أعرتك هذه الدابة لتعلفها أو هذا العبد لتمونه انتهى .
وإن عينا المدة والمنفعة .
صحت إجارة لما تقدم ( وتصح إعارة الدراهم و ) إعارة ( الدنانير للوزن ) وليعاير عليها .
كإجارتها لذلك .
وكذا المكيل والموزون ( فإن استعارها ) أي الدراهم والدنانير ( لينفقها ) أو أطلق ( أو استعار مكيلا أو موزونا ) ليأكله أو أطلق ( فقرض ) تغليبا للمعنى فملكه بالقبض ( وتصح ) الإعارة ( في ) ذي ( المنافع المباحة ) دون المحرمة .
كالزمر والطبل والغناء ( و ) تصح ( إعارة كلب صيد ) أو ماشية أو حرث ( و ) إعارة ( فحل للضراب ) لأن نفع ذلك مباح .
ولا محظور في إعارتهما لذلك .
والمنهي عنه هو العوض المأخوذ في ذلك .
ولذلك امتنعت إجارته ( وتحرم إعارة بضع ) بضم الباء أي فرج لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح ( و ) تحرم إعارة ( عبد مسلم لكافر لخدمته خاصة .
ك ) ما تحرم ( إجارته لها ) أي للخدمة .
فإن أعاره أو أجره لعمل في الذمة غير الخدمة صحتا .
وتقدم في الإجارة ( و ) تحرم ( إعارة صيد ) لمحرم لأن إمساكه له محرم ( و ) تحرم إعارة ( ما يحرم استعماله في الإحرام ) من نحو طيب ( لمحرم ) لأنه معاونة على الإثم والعدوان ( فإن فعل ) بأن أعار صيدا لمحرم ( فتلف الصيد ) بيد المحرم ( ضمنه ) المحرم ( منه بالجزاء .
وللمالك بالقيمة ) وتقدم في الإحرام توضيحه ( و ) تحرم ( إعارة عين لنفع محرم وكإعارة دار لمن يتخذها كنيسة أو يشرب فيها مسكرا أو يعصي الله فيها وكإعارة سلاح لقتال في الفتنة وآنية ليتناول بها محرما ) من نحو خمر ( و ) إعارة ( أواني الذهب والفضة و ) إعارة ( دابة ممن يؤذى عليها محترما و ) إعارة ( عبد أو أمة لغناء أو نوح أو زمر ونحوه ) لأن ذلك كله إعانة على الإثم والعدوان المنهي عنه وكإجارة ذلك ( وتجب إعارة مصحف لمحتاج إلى قراءة فيه .
ولم يجد غيره إن لم يكن مالكه