وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقيل يجب مسحهما وعنه أو أحدهما ( م 2 ) .
وإن كان فيه خرق ينضم بلبسه جاز وإلا فلا ( و ش ) في المنصوص فيهما وإن كان تحت مخرق جورب أو خف جاز المسح لا لفافة في المنصوص فيهما .
وعنه في الأولى هما كنعل مع جورب وفي مخرق على مخرق يستتر بهما القدم وجهان ( م 3 ) .
ويمسح صحيحا على مخرق أو لفافة واختار شيخنا مسح القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت به الآثار قال والإكتفاء ههنا بأكثر القدم نفسها أو الظاهر منها غسلا أو مسحا أولى من مسح بعض الخف ولهذا لا يتوقت وكمسح عمامة وأنه يمسح خفا مخرقا إلا أن تخرق أكثره فكالنعل وكذا ملبوس دون كعب ولا يمسح لفائف في المنصوص ( و ) وتحتها نعل أو لا ولو مع مشقة في الأصح ولا خفين لبسا على ممسوحين لأن اللبس بعد مضي بعض المدة يمنع البناء ويستأنفها بدليل ما لو مسح ثم خلعهما ثم لبس استأنف المدة ويتوجه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الأصح .
الوجه الثاني لا يشترط طهارة عينه فيصح المسح على ذلك قال الزركشي وهو ظاهر كلام أبي محمد للأذن فيه إذن ونجاسة الماء حال المسح لا يضر انتهى قال في مجمع البحرين ومفهوم كلام الشيخ اختيار عدم اشتراط إباحته .
مسألة 2 فإن ثبت بنعله فقيل يجب مسحهما وعنه أحدهما انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن عبيدان والزركشي وغيرهم .
أحدهما يجب أن يمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب قاله القاضي وهو ظاهر كلامه في التلخيص وقدمه في الرعاية الكبرى قال في الرعاية الصغرى والحاويين مسحهما فجزما بمسحهما قال في الكبرى وقيل يجزيء مسح الجورب وحده وقيل أو النعل وحده انتهى وعنه يجب مسح أحدهما قال المجد وتبعه في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان ظاهر كلام الإمام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب وقدموه .
قلت وهو الصحيح من المذهب وظاهر كلام كثير من الأصحاب لكن يبعد أن تكون السيور قدر الواجب .
مسألة 3 قوله وفي مخرق على مخرق يستر القدم بهما وجهان انتهى وهما احتمالان مطلقان في المغني والكافي والشرح وأطلق الوجهين ابن تميم وابن عبيدان وابن عبد القوي في مجمع البحرين وبناهما على القول بجواز مسح المخرق فوق الصحيح