وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجواز ( و م ) ولو تيمم ثم لبسه ثم وجد ماء لم يمسح ( و ) لبطلان طهارته ونقله عبدالله ونقل من قال لا ينقضها إلا وجود الماء يمسح وهو قول في الرعاية وقال أشهب المالكي وابن سريج الشافعي وابن حزم وإن لبس خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه فوجهان .
وكذا إن شد جبيرة مسح فيها عليهما أو على أحدهما وقيل يجوز لأن مسحهما عزيمة ( م 4 6 ) .
وإن لبس خفا على طهارة مسح فيها جبيرة مسح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أحدهما لا يجزي المسح عليهما وهو الصحيح قال في الحاويين فلا مسح في أصح الوجهين وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الرعايتين وغيره .
والوجه الثاني يجزيء قدمه ابن رزين في شرحه .
مسألة 4 6 قوله وإن لبس خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه فوجهان وكذا إن شد جبيرة مسح فيها عليهما أو على أحدهما وقيل يجوز لأن مسحها عزيمة انتهى .
ذكر المصنف مسائل .
المسألة الأولى 4 لو لبس خفا على طهارة مسح فيها عمامة .
المسألة الثانية 5 عكسها لبس عمامة على طهارة مسح فيها خفا وأطلق الخلاف في جواز المسح وعدمه فيهما وأطلقه فيهما في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم والزركشي وغيرهم قال ابن عبيدان في شرحه قال أصحابنا ظاهر كلام الإمام أحمد لا يجوز المسح انتهى قال في الفصول والمغني والشرح وقال بعض أصحابنا ظاهر كلام الإمام أحمد لا يجوز المسح والظاهر أن ابن عبيدان تابعهم وسقطت لفظة بعض في الكتابة وقال القاضي يحتمل جواز المسح قال الزركشي أصحهما عند أبي البركات الجواز جريا على قاعدته من أن المسح يرفع الحدث انتهى وصححه ابن عبيدان أيضا في مكان آخر .
قلت الصحيح من المذهب أن المسح يرفع الحدث وهو المنصوص وعليه الأكثر وقدمه المصنف وغيره إذا علم ذلك فالصحيح من المذهب جواز المسح في هاتين المسئلتين .
والوجه الثاني لا يجوز المسح ولا يجزيء وهو ظاهر كلام الإمام أحمد كما تقدم