وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

& باب مسح الحائل .
وهو أفضل وعنه الغسل ( و ) وعنه هما سواء ولا يستحب ان يلبس ليمسح كالسفر ليترخص ويأتي في القصر والمسح رخصة وعنه عزيمة والظاهر أن من فوائدها المسح في سفر المعصية ويتعين المسح على لابسه ويكره في المنصوص لبسه مع مدافعة أحد الأخبثين ( و م ) ويجوز المسح حتى لزمن وامرأة وفي رجل واحدة لم يبق من فرض الأخرى شيء في حدث أصغر على ساتر محل الفرض ثابت بنفسه لا بشدة في المنصوص وقيل ولا يبدو بعضه لولا شده ( ه ش ) مباح على الأصح ( ه ش ) لأن المعصية لا تختص اللبس لأنه لو تركه لم يزل إثم الغصب بخلاف سفر المعصية فإنه لو تركه خرج منها ذكره القاضي وغيره .
وفي الفصول والنهاية والمستوعب إلا لضرورة برد لا يصف القدم بصفاته في الأصح ( ه ) يمكن المشي فيه .
وقيل يعتاد ( و ه ) وقيل ويمنع نفوذ الماء ( و ش ) وفي رواية اعتبار طهارة عينه في الضرورة وجهان ( م 1 ) .
من خف ( و ) وموق وهو الجرموق خف قصير ولو فوق خف ( ش م ر ) للحاجة إليه في البلاد الباردة ولا يضر عدمها كخف الخشب وجورب صفيق ( م ) كمجلد ومنعل ونحوه ( و ) فإن ثبت بنعل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب مسح الحائل .
مسألة 1 قوله وفي اعتبار طهارة عينه في الضرورة وجهان وأطلقهما في الفصول والمستوعب ونهاية أبي المعالي ومختصر ابن تميم ومجمع البحرين والرعايتين والحاويين قال في الرعاية الكبرى وفي النجس العين وقيل لضرورة برد أو غيره وجهان انتهى .
أحدهما يشترط طهارة عينه فلا يصح المسح على جلد الكلب والخنزير والميتة قبل الدبغ في بلاد الثلوج إذا خشي سقوط أصابعه ونحوه بل يتيمم للرجلين وهذا الصحيح قال المجد في شرحه وتبعه ابن عبيدان هذا الأظهر واختاره ابن عقيل وابن عبدوس المتقدم قال المنصف في حواشي المقنع لا يجوز المسح على