& باب الصداق .
تستحب تسميته في العقد وكره في التبصرة تركها ويستحب تخفيفه وأن لا يزيد على مهور أزواجه عليه الصلاة والسلام وبناته عن أربعمائة الى خمسمائة وقدم في الترغيب لا يزاد على مهر بناته أربعمائة وكل ما صح ثمنا أو اجرة صح مهرا وان قل قال جماعة ولنصفه قيمة وفي الروضة له أوسط النقود ثم أدناها .
وفي منفعته المعلومة مدة معلومة وقيل منفعة حر روايتان ( م 1 ) وفي المذهب والتبصرة والترغيب الروايتان في منفعته مدة معلومة ثم ذكروا عن ابي بكر يصح في خدمة معلومة كبناء الحائط لا خدمتها فيما شاءت شهرا .
ولا يضر جهل يسير أو غرر يرجي زواله في الأصح فلو تزوجها على شرائه لها عبد زيد صح في المنصوص فإن تعذر شراؤه بقيمته فلها رقيمته وكذا على دين سلم وغيره ومعدوم له كآبق ومبيع لم يقبضه وقصيدة لا يحسنها يتعلمها ثم يعلمها وقيل لا تصح التسمية .
كثوب ودابة ورد عبدها أين كان وخدمتها سنة فيما شاءت وما يثمر شجره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الصداق .
( مسألة 1 ) قوله وفي منفعته المعلومة مدة معلومة روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
احداهما يصح وهو الصحيح جزم به ابن عقيل في تذكرته وفصوله وصاحب الكافي والوجيز وشرح ابن رزين وغيرهم وصححه الشيخ الموفق وصاحب البلغة والشرح والنظم والتصحيح وتجريد العناية وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
والرواية الثانية لا يصح وقد لاح لك بهذا أن في اطلاق المصنف الخلاف شيئا وان الأولى أنه كان يقدم الصحة .
( تنبيه ) ذكر صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع