$ فصل وان أسلم وتحته إماء فأسلمن معه أو في العدة مطلقا $ اختار إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن والا فسد وان تنجزت الفرقة اعتبر عدم الطول وخوف العنت وقت إسلامه قاله في الترغيب وان أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت وأسلم النقية اختار من الكل وان عتقت ثم أسلمت ولو بعدهن وقيل بل قبلهن وهي تعفه تعينت كحرة تحته تعفه واماء فأسلمت مطلقا فسد نكاح غيرها الا أن يعتقن ثم يسلمن في العدة فكالحرائر وإن اسلم عبد تحته إماء فأسلمن معه أوفي العدة اختار ثنتين وكذا إن عتق قبل اختياره وان أسلم وعتق ثم أسلمن أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم لزمه نكاح أربع لثبوت خياره حرا .
ولو أسلم على أربع فأسلمت ثنتان ثم عتق فأسلمتا فهل تتعين الأوليان فيه وجهان ( م 18 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + يسلمن وقد اختار أربعا فعدتهن منذ أسلم وان أسلمن فقيل كذلك وقيل منذ اختار انتهى وأطلقهما في المحرر والحادي الصغير .
أحدهما حكمهن حكم من لم يسلمن وهو الصحيح صححه في النظم وتصحيح المحرر وغيرهما وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في الرعايتين والزبدة .
والوجه الثاني يعتددن منذ اختار قال في الرعايتين وهو أولى .
( مسألة 18 ) قوله ولو أسلم على أربع يعني العبد فأسلمت ثنتان ثم عتق فأسلمتا فهل تتعين الأوليان فيه وجهان انتهى .
أحدهما لا تتعين الأوليان بل له ان يختار من الأربع قطع به في الرعاية وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح فإنهما قالا اختار اثنتين .
والوجه الثاني تتعينان فهذه ثماني عشرة مسألة في هذا الباب