ونحوه ومتاع بيته وحكم أحدهما أو زيد وهما تفويض المهر وتفويض البضع تزويجه من يجبرها أو تأذن لوليها في تزويجها بلا مهر أو مطلقا بلا شرط .
ونقل حنبل فيما اذا تزوجها على حكمها فاشترطت عليه لها مهر مثلها اذا أكثرت .
وان اصدقها عبدا مطلقا او من عبيده لم يصح عند أبي بكر والشيخ كدابة أو ثوب وأطلق وظاهر نصه صحته كموصوف وكما لو عين ثم نسي اختاره القاضي وغيره فلها في المطلق وسط رقيق في البلد نوعا وقيمة + + + + + + + + + + + + + + + + + + والتبصيرة والترغيب والبلغة وغيرهم الروايتين في المنافع مدة معلومة وأطلقوا المنفعة ولم يقيدوها بالعلم وانما قيدوها بالمدة المعلومة ثم قالوا وقال أبو بكر يصح في خدمة معلومة كبناء حائط وخياطة ثوب ولا يصح إن كانت مجهوله كرد عبدها الآبق أو خدمتها في أي شيء أرادت سنة فقيد المنفعة بالعلم ولم يذكر المدة وهو الصواب وقال في الرعاية وفي منفعة نفسه وقيل المقدرة روايتان وقيل ان عينا العمل صح والا فلا انتهى فتخلص ثلاث طرق والمختار منها طريقة ابي بكر .
( مسألة 2 3 ) قوله وإن أصدقها عبدا مطلقا أو من عبيده لم يصح عند أبي بكر والشيخ وظاهر نصه صحته اختاره القاضي وغيره انتهى شمل كلامه مسألتين .
( المسألة الأولى 2 ) اذا أصدقها عبدا مطلقا فهل يصح أم لا أطلق الخلاف وظاهر كلامه في المستوعب اطلاق الخلاف ايضا .
احدهما لا يصح وهو الصحيح اختاره أبو بكر وابو الخطاب والشيخ الموفق والشارح وغيرهم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقطع به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهما وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والكافي والمقنع وغيرهم .
والوجه الثاني يصح اختاره القاضي في التعليق وقطع به في الجامع والشيرازي وابن البنا وابن عقيل في التذكرة .
ونصره الشريف وابو الخطاب في خلافيهما واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وقال نص عليه وادراك الغاية وغيرهم