.
ولو أعتق أحدهما بعينه وتساوت قيمتهما وخلف ابنين فقال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر بل أعتق هذا عتق ثلثهما ولكل ابن سدس الذي عينه ونصف الآخر وكذا لو عين الأصغر عتق أحدهما وأطلقه الأكبر وخرجت القرعة لغير المعين ولو خرجت للمعين عتق ثلثاه فقط .
ولو أعتق ثلاثة أعبد فمات أحدهم قبله أقرع بينهم كعتقه أحدهم فإن خرجت للميت مات حرا وتمم الثلث بقرعة بين الباقيين وإن خرجت لأحدهما فهما تركته فيعتق ثلث قيمتهما وقال الشيخ يقرع بين الحيين ويسقط حكم الميت كعتقه أحد عبديه غير معين فمات أحدهما تعين العتق في الثاني ذكرها القاضي وغيره وإن قال إن أعتقت سالما فغانم حر قدم سالم ولو زاد في وقت عتقي له لئلا يرقان والله أعلم