وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل إذا أعتق مريض بعض عبد بقيته له أو لغيره $ أو دبره أو وصى بعتقه وثلثه يحتمل كله عتق كله ويدفع قيمة حق شريكه وعنه يسري في المنجز خاصة وعنه لا سراية ولو مات قبل سيده عتق بقدر ثلثه .
وقيل كله لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه وينبني عليه إذا وهب عبدا وأقبضه فمات ثم مات السيد فمؤنة تجهيزه بحسب ذلك قاله في الترغيب وغيره قالوا ولو قال أعتقت ثلثهم أقرع ولو قال أعتقت الثلث من كل واحد واحد منهم فكما قال ولا قرعة .
ولو أعتق عبدين لا يملك غيرهما فلم يجز الورثة عتق واحد بقرعة وتتمة الثلث من الباقي وإلا عتق منه بقدر الثلث فيضرب قيمة من قرع من ثلاثة ثم ينسب قيمتهما مما بلغ فيعتق منه بنسبته وإن أستغرقهما دين عليه بيعا وعنه يعتق الثلث فإن التزم وارثه بقضائه فوجهان ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 قوله ولو أعتق عبدين لا يملك غيرهما فظهر عليه دين يستغرقهما بيعا فإن التزم وارثه بقضائه فوجهان انتهى .
يعني ففي نفوذ عتقهما وجهان ومحلهما إذا كان الوارث غنيا فيما يظهر وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفائق والمغني والشرح وقالا وقيل أصل الوجهين إذا تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره وعلى الميت دين فقضى الدين هل ينفذ فيه وجهان انتهى وحكى أصل الوجهين في الكافي احتمالين .
أحدهما ينفذ عتقهما وهو الصواب لتشوف الشارع اليه وأيضا لو كان على الميت دين وقضى من عين ما خلف يصح واستحقه الورثة ذلك على الصحيح من المذهب .
والوجه الثاني لا ينفذ عتقهما قدمه ابن رزين وقد ذكر ابن رجب في الفائدة الثانية عشرة على القول بأن التركة تنتقل إليهم وهو الصحيح لو تصرفوا فيها نفذ على الصحيح وعلى القول بعدم النفوذ ينفذ العتق خاصة وحكى القاضي في المجرد في نفوذ عتقهم مع عدم العلم بالدين وجهين وأنه لا ينفذ مع العلم وجعل صاحب الكافي مأخذهما أن حقوق الغرماء المتعلقة بالتركة هل يملك الورثة إسقاطها بالتزامهم الأداء من عندهم أم لا انتهى هذه مسألة المصنف فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب