& باب الموصى له .
تصح لمن يصح تمليكه ولأهل الذمة ذكره القاضي وغيره والمذهب ولحربي كالهبة وفي المنتخب يصح لأهل الذمة ودار حرب نقله ابن منصور ولمكاتبه ولمدبره ويقدم عتقه على وصيته لعبده القن بمشاع وقال القاضي يعتق بعضه ويملك منها بقدره ولأم ولده كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها نقله المر وذي وأن شرط عدم تزويجها ففعلت وأخذت الوصية ثم تزوجت فقيل تبطل وقيل لا ( م 1 ) كوصية بعتق أمته على شرطه ولعبده + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الموصى له .
مسألة 1 قوله في الوصية لأم الولد وأن شرط عدم تزويجها ففعلت وأخذت الوصية ثم تزوجت فقيل تبطل وقيل لا انتهى و اطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى .
أحدهما تبطل قدمه ابن رزين في شرحه وهو قول الخرقي إذا وصى لعبده بجزء من ماله قال في بدائع الفوائد قبل آخره بقريب من كراسين قال في رواية أبي الحارث لو دفع إليها مالا يعني الى زوجته على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ترد المال الى ورثته انتهى .
قال المصنف في باب الشروط في النكاح وأن أعطته مالا على أن لا يتزوج عليها رده إذا تزوج ولو دفع أليها مالا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ردته الى ورثته نقله أبو الحارث انتهى .
فقياس هذا النص أن أم ولده ترد ما أخذت من الوصية إذا تزوجت وتبطل الوصية بردها واختاره الحارثي وهو الصواب .
والقول الثاني لا تبطل كوصيته بعتق أمته على أن لا تتزوج فمات فقالت لا أتزوج عتقت فإذا تزوجت لم يبطل عتقها قولا واحدا عند الأكثر قال الحارثي