التلبية مطلقا واستحبه في الخلاف لتلبسه بالعبادة .
وقال الشيخ حسن فإن الله وتر يحب الوتر وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سال سال ثلاثا رواه مسلم ولأحمد وأبي داود أنه كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا وللبخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وفي الرعاية يكره تكرارها في حالة واحدة كذا قال .
وتسن نسقا ومثلها التكبير دبر الصلاة في الأضحى والتشريق ذكره الشيخ ويعتبر أن تسمع امرأة نفسها بها ( و ) والسنة أن لا ترفع صوتها حكاه ابن عبد البر ( ع ) ويكره جهرها أكثر من قدر سماع رفيقها خوف الفتنة ( و ش ) ومنعها في الواضح ومن أذان أيضا وعلى قولنا صوتها عورة تمنع كبعض الشافعية وظاهر كلام بعض أصحابنا تقتصر على إسماع نفسها وهو متجه ( و ش ) وفي كلام أبي الخطاب والشيخ والمستوعب وجماعة لا ترفع لا بقدر ما تسمع رفيقتها .
ولا تشرع إلا بالعربية إن قدر كأذان وذكر صلاة ولم يجوز أبو المعالي الأذان بغير العربية إلا لنفسه مع عجزه وهل يستحب ذكر نسكه فيها فيه وجهان ويستحب للقارن ذكر العمرة قبل الحج نص عليه لقول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مسالة 8 ) قوله : وهل يستحب ذكر نسكه فيها - يعني في التلبية - فيه وجهان انتهى ( أحدهما ) يستحب وهو الصحيح قدمه الشيخ في المغني والشارح ونصراه وقدمه في الفائق وابن رزين في شرحه واختاره في الرعاية الكبرى الجه ( الثاني ) : لا يستحب جزم به في الهداية والمستوعب ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب فهذه ثمان مسائل في هذا الباب