لبيك عمرة وحجا متفق عليه وذكر الآجري الحجة قبل العمرة وأنه يذكر نسكه فيها أول مرة .
ويقطع الحاج التلبية عند رمي اول حصاة من جمرة العقبة قال أحمد يلبي حتى يرمي جمرة العقبة بقطع عند أول حصاة لأن في الصحيحين عن ابن عباس أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم اردف الفضل من مزدلفة الى منى فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة وللنسائي فلما رمى قطع التلبية ورواه حنبل قطع عند أول حصاة وكان ابن عباس بعرفة فقال مالي لا أسمع الناس يلبون فقال سعيد بن جبير يخافون من السنة عن بغض علي رواه النسائي بإسناد جيد وفيه خالد بن مخلد ثقة لكنه شيعي له مناكير ولبى النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة قاله ابن مسعود رواه مسلم ولبى من منى الى عرفة فقيل له ليس يوم تلبية بل يوم تكبير فقال أجهل الناس أم نسوا خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخالطها تكبير أو تهليل رواه أحمد ولأنه يتحلل بشروعه في الرمي فيقطعها كالمعتمر بشروعه في الطواف بخلاف ما قبله .
وأصح روايتي مالك يقطع إذا زالت الشمس من يوم عرفة لما سبق في إظهارها ولمالك عن نافع كان ابن عمر يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت ثم يسعى ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة فإذا غدا ترك التلبية وكان يقطع التلبية في العمرة يداخل الحرم .
ويقطعها المعتمر بشروعه في الطواف نص عليه وهو معنى قوله إذا استلم الحجر فلا وجه لذكره خلافا لما روى الترمذي وصححه