.
بكراهة رفع الصوت في المسجد وجديد قولي الشافعي كما سبق عن أبي حنيفة وجمهور أصحابه ان الخلاف في أصل التلبية فإن استحبت استحب إظهارها وإلا فلا وبعضهم في إظهارها وأنه إن لم يستحب ففي المساجد الثلاث وجهان وذكر ابن هبيرة عن مالك وأحمد كقولنا .
وعند شيخنا لا يلبي بوقوفه بعرفة ومزدلفة لعدم نقله كذا قال وكانت عائشة تتركها إذا راحت إلى الموقف وعن جعفر بن محمد أن عليا كان يقطعها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة رواهما مالك ويأتي متى يقطعها .
والإكثار منها لخبر سهل بن سعد ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر او مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وهنا رواه ابن ماجة من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهو ضعيف عنهم وكذا الترمذي رواه أيضا بإسناد جيد وعن جابر مرفوعا ما من محرم يضحي لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه إسناده ضعيف رواه أحمد وابن ماجة .
والدعاء بعدها ( م ) لخبر خزيمة إنه كان يسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار إسناده ضعيف رواه الشافعي والدارقطني .
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ( م ) لقول القاسم ابن محمد كان يستحب ذلك فيه صالح بن محمد بن زائدة قواه أحمد وضعفه الجماعة رواه الدارقطني ولأنه يشرع فيه ذكر الله كصلاة وأذان .
ولا يستحب تكرار التلبية في حالة واحدة قاله أحمد وقاله في المستوعب وغيره وقال له الأثرم ماشيء يفعله العامة يكبرون دبر الصلاة ثلاثا فتبسم وقال لا أدري من اين جاءوا به قلت أليس بجزئه مرة قال بلى لأن المروي