$ فصل من لزمه تتابع اعتكافه لم يجز خروجه وإلا لما لا بد منه $ فيخرج لبول وغائط ( ع ) وقيء بغتة وغسل متنجس يحتاجه وله المشي على عادته وقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه ولا منة كسقاية لا يحتشم مثله منها ولا نقص عليه قالوا ولا مخالفة لعادته وفي هذا نظر ويلزمه قصد أقرب منزليه لدفع حاجته به بخلاف من اعتكف في المسجد الأبعد منه لعدم تعيين أحدهما قبل دخوله للإعتكاف وإن بذل له صديقه أو غيره منزله القريب لقضاء حاجته لم يلزمه للمشقة بترك المروءة والإحتشام منه .
ويحرم بوله في المسجد في إناء ولعموم قوله عليه السلام إن المساجد لم تبن لهذا إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال ويتوجه احتمال وصح عن أبي وائل أنه فعله واحتمال آخر لكبر وضعف وفاقا لإسحاق وكذا فصد وحجامة فيخرج لحاجة كثيرة وإلا لم يجز كمرض يمكنه احتماله وذكر ابن عقيل احتمالا يجوز في إناء ( وش ) كالمستحاضة ( و ) مع أمن تلويثه والفرق أنه لا يمكنه التحرز منه إلا بترك الإعتكاف وقيل الجواز لضرورة وكذا النجاسة في هواء المسجد كالقتل على نطع ودم في قنديل أظنه في الفصول .
قال ابن تميم يكره الجماع فوق المسجد والتمسك بحائطه والبول علي نص عليه قال ابن عقيل في الإجارة في الفصول في التمسك بحائطه مراده الحظر فإن بال خارجا وجسده فيه لا ذكره وعنه يحرم وقيل فيه وجهان والله أعلم .
ويخرج المعتكف لغسل جنابة وكذا غسل جمعة إن وجب وإلا لم يجز ( و ) كتجديد الوضوء ويخرج للوضوء لحدث نص عليه وإن قلنا لا يكره فيه فعله فيه بلا ضرر وسبق في آخر باب الوضوء ويخرج ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به نص عليه ( وم ش ) وعند ( م ) لا يخرج ولا يعتكف حتى