( وش ) قال صاحب المحرر لأنه أفضل كاعتكافه في المسجد الحرام من نذر غيره قال وهو قياس قول أهل الرأي فإنهم قالوا فيمن أوصى بحجتين في عامين فأخرجا في عام جاز فهذا أولى ويحتمل أن يقال فقد سوى بينهما في القياس فدل على مخالفة لفظ الموصي للأفضلية لمصلحته فمع إطلاقه أولى وسبق في الصوم عن الميت ويأتي كلام أحمد والأصحاب أنه يعمل بلفظ الموصي وسبق في الفصل قبله كلام شيخنا