يعد ما يصلحه كذا قال .
ولا يجوز خروجه لأكله وشربه في بيته في ظاهر كلامه واختاره جماعة منهم صاحب المغني والمحرر ( وه ) لعدم الحاجة لإباحته ولانقص فيه وذكر القاضي أنه يتوجه الجواز واختاره أبو حكيم وحمل كلام أبي الخطاب عليه ( وش ) لما فيه ترك المروءة ويستحي أن يأكل وحده ويريد أن يخفى جنس قوته وقال ابن حامد إن خرج لما لا بد منه إلى منزله أكل فيه يسيرا كلقمة ولقمتين لا كل أكل وله غسل يده فيه إناء من وسخ وزفر ونحوهما وذكر صاحب المحرر وفي غير إناء ولا يجوز خروجه لغسلها وسبق أول الباب هل يخرج للجمعة وله التبكير إليها نص عليه وإطالة المقام بعدها ( وه ) ولا يكره لصلاحية الموضع للإعتكاف ويستحب عكس ذلك ذكره القاضي وهو ظاهر كلام أحمد وذكر الشيخ احتمالا يخير في الإسراع إلى معتكفه وفي منتهى الغاية احتمال تبكيره أفضل وأنه ظاهر كلام أبي الخطاب في باب الجمعة لأنه لم يستثن المعتكف وفي الفصول يحتمل أن يضيق الوقت وأنه إن تنفل بعدها فلا يزيد على أربع ونفل أبو داود التبكير أرجوا وأنه يرجع بعدها عادته وإنما جاز التبكير كحاجة الإنسان وتقديم وضوء الصلاة ليصلي به أول الوقت ولا يلزمه سلوك الطريق الأقرب وظاهر ما سبق يلزمه كقضاء الحاجة قال بعض أصحابنا الأفضل خروجه كذلك وعوده في أقصر طريق لا سيما في النذر والأفضل سلوك أطول الطرق إن خرج لجمعة وعيادة وغيرها والله أعلم .
ويخرج لمرض يتعذر معه القيام فيه أولا يمكنه إلا بمشقة شديدة بأن يحتاج إلى خدمة وفراش ( و ) وإن كان خفيفا كالصداع والحمى الخفيفة لم يجز ( و ) إلا أن يباح به الفطر فيفطر فإنه يخرج لإن قلنا باشتراط الصوم وإلا فلا وتخرج المرأة لحيض ونفاس ( و ) فإن لم يكن للمسجد رحبة رجعت إلى بيتها فإذا طهرت رجعت إلى المسجد ( و ) وإن كان له رحبة يمكنها ضرب خباء فيها بلا ضرر فعلت ذلك فإذا طهرت عادت إلى المسجد ذكره الخرقي وابن أبي موسى لما روى ابن بطة حدثنا الحسين بن اسماعيل حدثنا زهير بن محمد وأحمد بن منصور قال ابن بطة حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قالا حدثنا عبدالرزاق حدثنا الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة