الأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي لانقضاء المدة كالعشر الأول أو الأوسط .
وإن نذر أن يعتكف أيام العشر لزمه ما يتخلله من لياليه لا ليلته الأولى نص عليه وفيها وفي ليله المتخللة الخلاف السابق أول الفصل وفي الكافي إن نذر أيام الشهر أو لياليه أو شهرا بالليل أو بالنهار لزمه ما نذره فقط وذكره في الرعاية قولا وإن نذر شهرا مطلقا لزمه تتابعه نص عليه ( وه م ) لأنه معنى يصح ليلا ونهارا كمدة العدة والعنة والإيلاء ولأنه يفهم من إطلاقه بدليل فهمه من إطلاقه في العدة والإيلاء فعلم أن التصريح به في الكفارة تأكيد وعنه لا يلزمه اختاره الآجري وصححه ابن شهاب وغيره ( وش ) لانه يصح إطلاقه عرى ذلك ولهذا يصح تقييده بالتتابع ولا يلزمه الشروع فيه عقب النذر بخلاف لا كلمت زيدا شهرا ويدخل معتكفه قبل الغروب من أول ليلة منه عنه أو وقت صلاة المغرب وذكره ابن أبي موسى وعنه أو قبل الفجر الثاني من أول يوم منه ولا يخرج إلا بعد غروب شمس آخر أيامه ويكفي شهر هلالي ناقص بلياليه أو ثلاثين يوما بلياليها ثلاثين ليلة .
قال صاحب المحرر على رواية لا يجب التتابع يجوز إفراد الليالي عن الأيام إذا لم نعتبر الصوم وإن اعتبرناه لم يجز ووجب اعتكاف كل يوم مع ليلته المتقدمة عليه وإن ابتدأ الثلاثين في أثناء النهار فتمامه في مثل تلك الساعة من اليوم الحادي والثلاثين وإن ابتداه في أثناء الليل تم في مثل تلك الساعة من الليلة الحادية والثلاثين إن لم نعتبر الصوم وإن اعتبرناه فثلاثين ليلة صحاحا بأيامها الكاملة فيتم اعتكافه بغروب شمس الحادي والثلاثين في الصورة الأولى أوالثاني والثلاثين في الثانية لئلا يعتكف بعض يوم أو بعض ليلة دون يومها الذي يليها والله أعلم .
وإن نذر اعتكاف أيام أو ليال معدودة لم يلزمه التتابع إلا أن ينويه لعدم دلالتها عليه وكذا احتج ابن عباس في قضاء رمضان بقوله ! < فعدة من أيام أخر > ! البقرة 184 واحتج غيره في الكفارة بقوله فصيام ثلاثة أيام وعنده القاضي يلزمه ( وه م ) كلفظ الشهر وقيل يلزمه إلا في ثلاثين يوما للقرينة لأن العادة فيه لفظ الشهر فإن تابع لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار في الأشهر ويدخل في الأيام معتكفة قبل الفجر الثاني وعنه أو بعد صلاته وإن نذر شهر متفرقا فله تتابعه