لرؤياه عليه السلام ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين في حديث أبي سعيد وخص أصحابه رضي الله عنهم على اعتكاف العشر وليلته الأولى كغيرها وهو عدد مؤنث .
وعنه بعد صلاة الفجر أول يوم منه وقاله الأوزاعي والليث وإسحاق وابن المنذر لقول عائشة كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه وحمله صاحب المحرر على الجواز وقال القاضي يحتمل أن كان يفعل ذلك في يوم العشرين ليستظهر ببياض يوم زيادة قبل دخول العشر .
قال ونقل هذا عنه ثم ذكره من حديث عمرة عن عائشة ولم أجده في الكتب المشهورة ويخرج بعد فراغ مدة الإعتكاف ( ع ) فإن اعتكف رمضان أو العشر الأخير استحب أن بيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج منه إلى المصلى نص عليه وقال هكذا حديث عمرة عن عائشة وقاله مالك وذكر أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره أيضا أنه بلغه عن أهل الفضل الذين مضوا وقال سعيد حدثنا فضيل بن عياض عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال كانوا يستحبون ذلك .
قال صاحب المحرر ليصل طاعة بطاعة قال في الكافي ولأنها ليلة تتلو العشر ورد الشرع بالترغيب في قيامها فأشبهت ليال العشر وأوجبه ابن الماجشون وسحنون وقال إنه السنة المجمع عليها فإن خرج ليلة العيد بنية فسدا اعتكافه ( .
) قال ابن عبد البر لم يقل بقولهما أحد من العلماء إلا رواية عن مالك ولم يستحبه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيهان .
أحدهما قوله فإن خرج ليلة العيد بنية فسد اعتكافه انتهى قال ابن نصر الله في حواشيه كذا في النسخ ولعله إلى بيته انتهى قلت يحتمل أن يكون هنا نقص وتقديره بنية إقامته أو بنية قطعه ونحوهما مما يصح به الحكم على مذهب من قال بالوجوب فإنه مبني عليه الثاني قوله ولا يجوز خروجه لأكله وشربه في بيته في ظاهر كلامه واختار جماعة منهم المغني والمحرر وذكر القاضي أنه يتوجه الجواز واختاره أبو حكيم وحمل كلام أبي الخطاب عليه انتهى ظاهر العبارة إطلاق الخلاف والصحيح من المذهب عدم الجواز وعليه الأكثر وقطع به أكثرهم