وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 292 @ .
2334 وقد روي ذلك عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وزيد ، وابن عمر ، وأبي مسعود البدري ، وأسامة بن زيد ، وأبّي بن كعب ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، فكان إجماعاً أو حجة ، ولأن الولاء مشبه بالنسب ، فالمولى المعتق من المولى المنعم بمنزلة أخيه أو عمه ، فأولاد المولى المنعم بمنزلة أولاد أخي المعتق ، أو أولاد عمه ، وأولاد الأخ ، وأولاد العم لا يرث منهم إلا الذكور [ خاصة ] ، ( والرواية الثانية ) اختارها أبو الخطاب في خلافه ، وإليه ميل أبي البركات في المنتقى ، ونص عليها أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب . .
2335 محتجاً بحديث بنت حمزة ، [ وهو ما روى جابر بن زيد ، عن ابتن عباس رضي الله عنهم ، أن مولى لحمزة ] مات وترك ابنته وابنه حمزة ، فأعطى النبي ابنته النصف ، وابنة حمزة النصف . رواه الدارقطني ، وقد اعترض على هذا بأن المولى إنما كان لبنت حمزة ، كذا قال أحمد في رواية ابن القاسم ، وسأله : هل كان المولى لحمزة أو لابنته ؟ فقال : لابنته . .
2336 وقد روى ابن ماجه ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن عبد الله بن شداد ، عن بنت حمزة ، ، وهي أخت ابن شداد لأمه قالت : مات مولى لي وترك ابنته ، فقسم رسول الله ماله بيني وبين ابنته ، فجعل لي النصف ، ولها النصف ، وأجيب بأن ابن أبي ليلى فيه ضعف ، وإن صح فمن المحتمل تعدد الواقعة فلا تعارض ، ولو سلم الإِتحاد فيحتمل أنه أضيف مولى الوالد إلى الولد ، بناء على أن الولاء ينتقل إليه ، أو أنه يرث به . .
إذا تقرر هذا فمحل الخلاف في غير ما أعتقنه ، أو أعتقه من أعتقنه ، أو كاتبنه ، أو كاتبه من كاتبنه ، أما في هذه الأشياء فيرثن بلا نزاع ، كما تضمنه الدليل السابق ، وقصة بريرة مع عائشة رضي الله عنها ، فإن عائشة اشترطت الولاء ، وقال النبي في ذلك : ( إنما الولاء لمن أعتق ) والسبب مراد من لعموم بلا ريب ، ويستثنى أيضاً عتقاء ابنها إذا كانت ملاعنة ، على القول بأنها عصبته ، ولنذكر أمثلة لمحل الخلاف ، فمنها إذا مات المعتق وخلف ابن معتقه ، وبنت معتقه ، فالمال لابن معتقه ، دون أخته على الرواية الأولى ، وعلى الثانية بينهما أثلاثاً ، ولو خلف بنت معتقه ، وابن عم معتقه ، فلا شيء للبنت ، وجميع المال لابن عم المعتق على الأولى ، وعلى الثانية للبنت النصف ، والباقي لابن العم ، ولو خلف المعتق بنته ، وبنت معتقه ، فالمال جميعه لابنته على الأولى بالفرض والرد ، وعلى الثانية لابنته النصف ، ولابنة معتقه النصف ، لقضية النص في بنت حمزة ، ولو كان بدل بنت معتقه أخت معتقه ، فلا شيء لها رواية واحدة ، والله أعلم .