@ 293 @ .
قال : والولاء لأقرب عصبة المعتق . .
ش : الميراث بالمولاء ثابت ومستقر للمعتق ، ثم لأقرب عصبته من بعده . .
2337 لما روى الإِمام أحمد عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله قال : ( المولى أخ في الدين ، ومولى نعمة ، يرثه أولى الناس بالمعتق ) ولأن عصبات الميت يرث منهم الأقرب فالأقرب ، فكذلك عصبات المولى ، فعلى هذا لو مات المعتق وخلف ابنه وأخاه ، كان الولاء لابنه ، ولو خلف أخاه وعمه ، كان الولاء لأخيه ، وعلى هذا ، يرث الأقرب فالأقرب من العصبات ، ولا يرث منه ذو فرض إلا ما يستثنى ، ولا ذو رحم ، والله أعلم . .
قال : وإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه ، وابن معتقه ، فلأبي معتقه السدس ، وما بقي فللابن . .
ش : هذا كالإِستثناء مما تقدم ، وقد نص عليه أحمد وهو المشهور ، تشبيهاً لهما في إرث المعتق بإرث معتقه ، وقيل : لا يفرض للأب والحال هذه شيء ، بل الجميع للابن ، لما تقدم ممن أن الولاء لأقرب العصبة . انتهى . وحكم الجد حكم الأب ، وحكم ابن الابن حكم الابن ، وقد يدخل ذلك في كلام الخرقي ، والله أعلم . .
قال : وإن خلف أخاً معتقه ، وجد معتقه ، فالولاء بينهما نصفين . .
ش : لأنهما يرثان المعتق كذلك ، فيرثان مولاه كذلك ، ولو كثرت الإِخوة كما لو كانوا ثلاثة فأكثر فإنه يفرض للجد السدس ، لأنه أحظ له ، والباقي لهم ، بناء على ما تقدم في قاعدة الجد مع الإِخوة ، هذا هو المشهور ، وعلى القول الثاني في التي قبلها لا يفرض له معهم أصلًا ، بل يكون كأحدهم وإن كثروا ، ويعادونه ، بولد الأب ، لأنه يرث منفرداً ، ولا يعادونه بالأخوات ، لأنهن لا يرثن منفردات ، وهذا مقتضى قول أبي محمد في الكافي والمغني ، وهذا كله إذا ورثنا الإِخوة مع الجد ، أما إذا لم نورثهم معه وجعلنا الجد كالأب فالولاء للجد دون الأخ . والله أعلم . .
قال : وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى ، فمات أحد الابنين بعده عن ابن ، ثم مات المولى ، فالولاء لابن معتقه ، لأن الولاء للكبر ، ولو هلك الابنان بعده وقبل مولاه ، وخلف أحدهما ابنا ، وخلف الآخر تسعة ، كان الولاء بينهم على عددهم ، لكل واحد منهم عشرة . .
ش : هذا مبني على أصل قد أشار إليه الخرقي رحمه الله وهو أن الولاء يورث به ولا يورث ، وهذا معنى كونه للكبر ، يعني أنه يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم مات عتيقه ، لا يوم مات السيد ، وهذا المختا رللأصحاب ، والمشهور من الروايتين ، حتى أن أبا بكر غلط من روى الثانية ، وقد قال أحمد في رواية ابنته صالح : حديث عمر عن النبي : ( ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان ) هكذا يرويه