@ 291 @ المشهور والمختار للأصحاب من الروايات إذ الأصل بقاء الولاء لموالي الأم ، خولف ذلك لقضاء الصحابة ، فيبقى فيما عداه على الأصل ( والثانية ) يجره ، ثم إن عتق الأب بعد أن جر الولاء إليه منه ، وإلا بقي له ، لأن الجد كالأب في التعصيب ، وأحكم النسب ، فكذلك في الولاء . ( والرواية الثالثة ) إن عتق والأب ميت جر الولاء ، وإن عتق والأب حي لم يجرخه بحال ، حكاها الخلال ، لأن الجد والحال ما تقدم تحقق قيامه مقام الأب في الإِرث ، وولاية النكاح ، وغيرهما ، فكذلك في الولاء ، بخلاف ما لو كان حياً ، ( وعنه رواية رابعة ) يجر الولاء إن عتق والأب ميت ، وإن عتق والأب حي لم يجره حتى يموت الأب قنا ، فيجره من حين موته ، حكاها أبو بكر في الشافي ، انتهى . .
وحيث قيل بالجر فلا فرق بين الجد القريب والبعيد ، قال أبو محمد : ومقتضى هذا أن العبيد إذا جر الولاء ، ثم عتق من هو أقرب منه جر الولاء إليه ، ثم إن عتق الأب جر الولاء ، لأن كل واحد يحجب من فوقه ، ولو لم يعتق الجد ، [ بل كان حراً ] وولده مملوك ، فتزوج مولاة لقوم ، فولاء أولاده لمولى أمهم ، وعلى القول بجر الجد الولاء يكون لمولى الجد ، فلو كان الجد حر الأصل لا مولى ، فلا ولاء على ولد ابنه ، فإن عتق ابنه بعد لم يعد على ولده ولاء ، لأن الحرية تثبت له من غير ولاء . والله تعالى أعلم . .
$ 2 ( باب ميراث الولاء ) 2 $ .
ش : أي باب الميراث بالولاء ، إذ من قاعدة الخرقي رحمه الله على ما سيأتي إن شاء الله تعالى أن الولاء لا يورث ، وإنما يورث به ، فيكون من باب إضافة الشيء إلى سببه ، لأن سبب الميراث الولاء كما يقال : دية قتل العمد . وقد يجري لفظه على ظاهره ، إذ أصل كلامه : باب حك ميراث الولاء وهو سيبين أن حكمه عنده أنه لا يورث . انتهى . ولا نزاع في ثبوت الميراث بالولاء في الجملة ، وقد استفاضت السنة بذلك ، والله أعلم . .
قال : ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن ، أو أعتق من أعتقن ، أو كاتبن ، أو كاتب من كاتبن ، وقد روي عن أحمد رحمه الله في بيت المعتق خاصة أنها ثرث ، لما روي عن النبي أنه ورث ابنه حمزة من الذي أعتقه حمزة . .
ش : الرواية الأولى هي المشهورة عن أحمد ، واختيار أبي بكر ، وأبي محمد ، وغيرهما ، وغالى أبو بكر فوّهم أبا طالب في الرواية الثانية . .
2333 وذلك لما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله قال : ( ميراث الولاء للأكبر من الذكور ، ولات يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن ، أو أعتق من أعتقن ) ولأن هذا قول عامة العلماء من الصحابة ، والتابعين ، والأئمة إلا شريحاً .