@ 290 @ يلزمه العوض . فحكمه حكم ما لو صرح بلزومه على ما تقدم ، وإن قلنا : لا يلزمه فحكمه حكم ما لو صرح بنفيه على ما سيأتي . ( الثالث ) إذا قال أعتقه عني مجاناً . فهنا لا يلزمه العوض بلا نزاع ، ثم هل يكون العتق والولاء للسائل وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختيار القاضي في التعليق ، نظرا إلى أن العتق عنه يستدعي الملك ، وذلك كما يحصل بالبيع يحصل بالهبة ، فكأنه طلبها منه فأجابه إلى ذلك ، أو نقول : العتق عنه لا تتوقف صحته منه على الملك ، بل على الإِذن في ذلك أو يكونان للمسؤل ، نظراً إلى أنه لا بد من الملك ، وأن الملك لا يحصل بذلك ؟ والله أعلم . .
قال : ومن قال : أعتق عبدك عني وعلي ثمنه . فالثمن عليه ، والولاء للمعتق عنه . .
ش : قد تقدمت هذه المسألة ، قال أبو محمد : ولا نعلم فيه خلافاً . .
قال : ولو قال : أعتقه والثمن علي . كان الثمن عليه ، والولاء للمعتق . .
ش : إنما لزم الثمن للقائل لأنه جعل جعلًا لمن عمل عملًا وهو العتق ، وقد عمل ذلك العمل ، فيلزمه الجعل ، وإنما كان الولاء للمعتق لدخوله تحت قوله عليه السلام : ( الولاء لمن أعتق ) والمسؤول هو المعتق ، لا السائل ، لأنه لم يطلب العتق عنه ، والله أعلم . .
قال : ومن أعتق عبداً له أولاد من مولاة لقوم ، جر معتق العبد ولاء أولاده من مولاة لقوم ، جر معتق العبد ولاء أولاده . .
ش : صورة هذه المسألة إذا أعتق أمته ، وزوجها بعبد ، فولدت منه أولاداً ، فإنهم يكونون أحراراً ، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم ، لأنه المنعم عليهم ، حيث عتقوا بعتق أمهم ، ثم إن أعتق العبد سيده بعد ذلك فله ولاؤه ، وجر ولاء أولاده عن مولى أمهم . .
2331 في قول الجمهور من الصحابة وغيرهم ، لأن الولاء مشبه بالنسب ، والأنساب إلى الأب ، فكذلك الولاء ، بدليل ما لو كانا حرين ، وإنما ثبت الولاء لموالي الأم لضرورة عدم ثبوته لموالي الأب ، وقد زال المانع ، فيعمل المقتضي عمله ، وصار هذا كولد الملاعن ، لما تعذر انتسابه إلى الأب لانقطاع نسبه عنه باللعان ، انتسب إلى الأم وعصباتها ، فكانوا عصبته ، ولو استلحقه الأب بعد ذلك لحقه ، وصار عصبته له ، وزال التعصيب عن الأم وعصباتها . .
2332 وقد روي عن الزبير أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا ، فأعجبه ظرفهم وجمالهم ، فسأل عنهم ، فقيل له : موالي رافع بن خديج ، وأبوهم رقيق لآل الحرقة ، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ، وقال لأولاد : انتسبوا إلي ، فإن ولاءكم لي . فقال رافع بن خديج : الولاء لي ، فإنهم عتقوا بعتقي أمهم . فاحتكموا إلى عثمان رضي الله عنه ، فقضى بالولاء للزبير ولم ينقل إنكار ذلك ، فيكون بمنزلة الإِجماع ، واللعس سواد في الشفتين تستحسنه العرب . .
وقد خص الخرقي الجر بعتق الأب ، فظاهر كلامه لا يحصل بعتق الجد ، وهو