وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 386 @ أن نقل عنه القول بعدم الضم : قد رجع أبو عبد الله عن هذه المسألة ، وقال : يضم الذهب إلى الفضة ويزكى ، وكذلك الحنطة إلى الشعير ، يضم بعضه إلى بعض ، وضم القليل إلى الكثير هو أحوط . قال القاضي : وظاهر هذا الرجوع عن منع الضم . .
( وعنه ) : يضم بعضها إلى بعض مطلقاً ، اختارها أبو بكر ، والقاضي في التعليق على ما رأيت في النسخة المنقول منها ، لظاهر قول النبي : ( لا زكاة فيما دون خمسة أوساق من حب ولا تمر ) مفهومه أنه إذا بلغ خمسة أوساق من حب ففيه الصدقة ، وهو شامل بظاهره كل حب ، [ وكذا ] علل أحمد بأنه يطلق عليها اسم حبوب ، واسم طعام . .
( وعنه ) : تضم الحنطة إلى الشعير ، والقطنيات بعضها إلى بعض . اختارها الشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، وحكيت عن القاضي ، وهي ظاهر كلام الخرقي ، لأن الحنطة والشعير في حكم الجنس الواحد ، لاتفاقهما في المنبت ، والمحصد ، والإقتيات ، فجرى ذلك مجرى أنواع الحنطة ، كالبر ، والعلس ، وكذلك القطاني تتفق في المنبت ، والمحصد وكونها تؤكل أدماً وطبخاً . .
( تنبيه ) : القطنيات بكسر القاف وفتحها ، مع تخفيف الياء وتشديدها ، فيهما ، جمع قطنية ، ويجمع أيضاً [ على ] قطاني ، فعليه من : قطن يقطن في البيت . أي يمكث فيه ، وهي حبوب كثيرة ، فمنها الحمص ، والعدس ، والماش ، والجلبان ، واللوبيا ، والدخن والأرز ، والباقلا ، فهذه وما يطلق عليه هذا الاسم يضم بعضه إلى بعض ، أما البزور فلا تضم إليها ، لكن يضم بعضها إلى بعض على هذه الرواية ، كالكزبرة والكراويا ونحو ذلك ، وحبوب البقول لا تضم إلى القطاني ، ولا البزور ، وما تقارب منها ضم بعضه إلى بعض ، وما شككنا فيه فلا يضم ، وحيث قيل بالضم فإنه يؤخذ من كل جنس ما يخصه ، ولا يؤخذ من جنس عن غيره إلا في الذهب والفضة ، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ، والله أعلم . .
قال : وكذلك الذهب والفضة ، وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم ، ويخرج من كل صنف [ على انفراده ] إذا كان منصباً للزكاة ، والله أعلم . .
ش : أي وكذلك الذهب والفضة يضم بعضها إلى بعض ، وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم ، ويخرج من كل صنف إذا كان منصباً للزكاة ، أي محلًا للزكاة ، بأن يبلغ نصاباً بانفراده ، وقد تقدمت هذه الرواية في الحبوب ، أما الذهب والفضة ففي ضم أحدها إلى الآخر [ إذا لم يبلغ كل منهما نصاباً ، أو بلغ أحدهما ولم يبلغ الآخر ] روايتان مشهورتان : ( إحداهما ) : يضمان . اختارها الخلال ، والقاضي ، وولده ، وعامة أصحابه ، كالشريف ، وأبي الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، وابن عقيل في التذكرة ، وابن البنا ، لأنهما في حكم الجنس الواحد ، إذ هما قيم المتلفات ، وأروش الجنايات ، ويجمعهما لفظ الأثمان ، واستدل القاضي بقوله