وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 385 @ .
وأصل هذا أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة ، كالنقدين ، والعروض ، على المذهب بلا ريب . وهل يمنع في الأموال الظاهرة ، كالزروع ، والماشية ؟ ( فيه روايتان ) ، أشهرهما وهي اختيار أبي بكر ، وابن أبي موسى ، والقاضي ، وأكثر الأصحاب ، يمنع ؛ لقول النبي في حديث معاذ : ( أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم ) والمدين ليس بغني . .
1227 يرشحه قول النبي : ( لا صدقة إلا عن ظهر غني ) ولأن الزكاة مواساة ، ولا مواساة مع الدين . .
1228 واعتمد أحمد رحمه الله بأن عثمان رضي الله عنه خطب الناس فقال : هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤد دينه ، ثم ليزك ما بقي . فلم يأمر بإخراج الزكاة عن المؤدى في الدين ، وهذا قاله بمحضر من الصحابة ، ولم ينقل مخالفته ، فيكون إجماعاً ( والثانية ) : لا يمنع لعموم ( في خمس من الإبل شاة ، وفيما سقت السماء العشر ) ولأنه كان يبعث [ السعاة ] إلى أرباب الأموال الظاهرة ، وكذلك خلفاؤه بعده ، ولم ينقل [ عنهم ] أنهم سألوا أربابها : هل عليكم دين ؟ ولأن أنفس [ الفقراء ] تتشوف إليها ، بخلاف الباطنة ، وعلى هذه الرواية ما لزمه لمؤنة الزرع ، من أجرة كحصاد ، وكراء أرض ، ونحو ذلك يمنع ، نص عليه أحمد ، وذكره ابن أبي موسى ، وقال : رواية واحدة ، وتبعه صاحب التلخيص ، وحكى أبو البركات رواية أخرى : أن الدين لا يمنع في الظاهرة مطلقاً . قال أبو العباس : ولم أجد بها نصاً عن أحمد . .
إذا تقرر هذا فقول الخرقي في الخراج : إنه يؤديه ، ويزكي الباقي إن بلغ خمسة أوسق . يحتمل أن يتعدى هذا إلى كل دين ، فيكون من مذهبه أن الدين يمنع مطلقاً ، كما هو المشهور ، ويكون غرضه من المسألة السابقة فيما إذا رهن ماشية ، أن الزكاة تؤدي من عين الرهن ، إذا لم يكن له ما يؤدي [ عنه ] وهذا أوفق للمذهب ويحتمل أن يريد أن الدين لا يمنع في الظاهرة ، بناء على [ ظاهر ] إطلاقه ثم ، وعلى مقتضى كلامه في باب زكاة الدين ، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ، لكن يستثنى من ذلك ما لزمه من مؤنة الزرع ، كما نص عليه أحمد ، وقال ابن أبي موسى : إنه رواية واحدة ، والله أعلم . .
قال : وتضم الحنطة إلى الشعير ، وتزكى إذا كانت خمسة أوسق ، وكذلك القطنيات . .
ش : اختلفت الرواية عن أحمد : هل تضم الحبوب بعضها إلى بعض ؟ . ( فعنه ) : لا تضم مطلقاً ، وإليها ميل أبي محمد ، لأنهما جنسان ، فلا يضم أحدهما إلى الآخر ، كالتمر ، والزبيب ، لكن قد نقل إسحاق بن إبراهيم أن أحمد رجع عن هذا ، فقال بعد