وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 387 @ تعالى : 19 ( { والذين يكنزون الذهب والفضة ، ولا ينفقونها في سبيل الله } ) الآية قال : فظاهرها وجوب الزكاة فيهما في عموم الأحوال ، وأجاب عن إفراد الضمير بأن العرب تذكر المذكر ، وتعطف عليه المؤنث ، ثم تكني عن المؤنث وتريدهما ، كما في قوله تعالى : 19 ( { واستعينوا بالصبر والصلاة ، وإنها لكبيرة } ) وقوله تعالى : 19 ( { وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها } ) ( والثانية ) : لا يضمان . اختارها أبو بكر في التنبيه ، مع اختياره في الحبوب الضم ، وهو ظاهر رواية الميموني ، وقال لأحمد : إذا كنا نذهب في الذهب والفضة إلى أن لا نجمعهما [ لم لا نشبه الحبوب بهما ؟ قال : هذه يقع عليها إذا لم يبلغ كل منهما نصاباً ، أو بلغ أحدهما ولم يبلغ الآخر اسم طعام ، واسم حبوب . قال : ورأيت أبا عبد الله في الحبوب يحب جمعها ] ، وفي الذهب ، والبقر ، والغنم ، والفضة لا يجمع ، وذلك لأنهما جنسان فلا يجمعان ، كالتمر ، والزبيب ، ولظاهر قول النبي : ( ليس فيما [ دون ] خمس أواق صدقة ) . .
1229 وفي حديث عمرو بن شعيب : ( ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء ) انتهى . وحيث قلنا بالضم فإنه بالأجزاء لا بالقيمة ، على ظاهر رواية الأثرم ، وسأله عن رجل عنده ثمانية دنانير ، ومائة درهم ، فقال : [ إنما قال ] : من قال فيها الزكاة إذا كانت عشرة دنانير ، ومائة درهم . وهذا اختيار القاضي في جامعه وفي تعليقه ، والشريف ، وأبي الخطاب في خلافيهما وأبي محمد ، نظراً إلى أنه لو وجب التقويم في حال الإنفراد لوجب في حال الإجتماع ، دليله العبد في التجارة ، يقوم منفرداً ، ومع غيره من العروض ، وعن القاضي أظنه في المجرد أنه قال : قياس المذهب أنه يعتبر الأحظ للمساكين [ من الأجزاء والقيمة ، قال في التعليق : وقد أومأ إليه أحمد في رواية المروذي ، فقال : أذهب إلى الضم ، هو أحظ للمساكين ] ، فاعتبر الاحتياط قياساً على الثوبين في التجارة . .
( تنبيه ) : مما يتعلق بالضم : هل يخرج أحد النقدين عن الآخر ؟ فيه روايتان مشهورتان ، اختار أبو بكر منهما المنع ، كما اختار عدم الضم ، ووافقه أبو الخطاب هنا ، وخالفه ثم ، فاختار الضم ، وأبو محمد صحح [ هنا ] الجواز . ولم يصحح [ ثم ] شيئاً ، والله سبحانه أعلم . .
$ 2 ( باب زكاة الذهب والفضة ) 2 $ .
.
ش : الأصل في زكاة الذهب والفضة قوله تعالى : 19 ( { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } ) الآية فظاهر هذا الوعيد أنه عن واجب ، وفي البخاري في حديث أنس رضي الله عنه : ( وفي الرقة ربع العشر ) . .
وفي الصحيحين في حديث أبي سعيد : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) . .
1230 وفيهما أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول