وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 384 @ فإن خرص عليه مائة وسق رطباً ، يعطي عشرة أوسق تمراً ؟ فقال : نعم هو على ظاهر الحديث ، وهذا نص صريح في مخالفة التأويل ، وقوله : إنه يخالف النص والإجماع . مردود إذ لا نص صريح ، وأحمد قد خالف ، فأين الإجماع ، والله أعلم . .
قال : والأرض أرضان ، صلح وعنوة ، فما كان من صلح ففيه الصدقة . .
ش : يعني إذا صالحنا الكفار على أرض كانت بأيديهم ، فيقع ذلك تارة على أن الأرض لهم ، ولنا الخراج عنها ، فالخراج والحال هذه في حكم الجزية ، متى أسلموا سقط عنهم ، وإن انتقلت إلى مسلم فلا خراج عليه ، وإن زرعها المسلم فعليه الزكاة بشرطها ، بالإجماع قاله ابن المنذر . .
والغرض من ذكر هذه [ المسألة ] أن أرض الصلح ، ليس فيها إلا العشر ، بخلاف أرض العنوة ، على ما سيأتي إن شاء الله ، والله أعلم . .
قال : وما كان عنوة أدى عنها الخراج ، وزكى ما بقي إذا بلغ خمسة أوسق ، وكان لمسلم . .
ش : العنوة هي ما أجلي عنها أهلها بالسيف ، وهي أرض كثيرة فتحها عمر رضي الله عنه ، ووقفها على المسلمين ، وضرب عليها خراجاً معلوماً ، يؤخذ ممن هي في يده في كل عام ، فهذه إذا زرعت اجتمع الخراج والعشر بشرطه ، وهذا الغرض من ذكر هذه المسألة ، أن العشر والخراج يجتمعان ، لعموم قوله تعالى : 19 ( { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، ومما أخرجنا لكم من الأرض } ) وقوله : ( فيما سقت السماء العشر ) ولأن الخراج بمنزلة الأجرة ، فجاز اجتماعه مع العشر ، كالأرض المؤجرة ، ولأنهما حقان يجبان عن عين ، فلم ينف أحدهما الآخر ، دليلة قيمة الصيد والجزاء ، وأجرة الدكان وزكاة التجارة . .
1226 وما يروى عن أبي حنيفة عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي قال : ( لا يجتمع العشر والخراج على مسلم في أرضه ) فيرويه عن أبي حنيفة يحيى بن عنبسة وهو هالك . قال ابن حبان : ليس هذا الحديث من كلام رسول الله ، ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث ، وهو كذب على أبي حنيفة ومن بعده ، إلى رسول الله . وقال ابن عدي : لم يصل هذا الحديث غير يحيى ، وهو مكشوف الأمر ، ورواياته عن الثقات الموضوعات . .
وقول الخرقي : وكان لمسلم . لأن الزكاة لا تجب إلا على مسلم ، ونبه على هذا وإن كان فهم من قوله السابق : الأحرار المسلمين . لئلا يتوهم [ متوهم ] أن اختصاص هذه المسألة بالذكر لاختصاصها بحكم غير ما تقدم . .
وقوله : أدى عنها [ الخراج ] وزكى ما بقي إن كان خمسة أوسق . لأن الزكاة لا تجب إلا في هذا القدر ، وهو صريح في أن الخراج مقدم على الزكاة ، فتمتنع الزكاة في قدره .