وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 361 @ .
1169 وفيه أيضاً عن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة رضي الله عنها تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة . .
1170 وروى الأثرم نحو ذلك عن علي ، وابن عمر ، وجابر رضي الله عنهم ، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة . .
1171 إلا رواية عن ابن عباس ، وهي معارضة بروايته الأخرى ، ولأن الزكاة من حقوق المال ، فوجبت على الصبي والمجنون ، كنفقة قريبهما وزوجتيهما ، وبهذا فارقت الصلاة والحج ، لتعلقهما بالبدن ، ونية الصبي تضعف عنها . .
1172 ( ورفع القلم عن ثلاثة ) لا يرد ، إذ المخاطب بالإِخراج الولي ، وتعلق الوجوب [ إن قيل ] بالعين فلا كلام ، وإن قيل بالذمة فكثبوت الصلاة في ذمة النائم . إذا ثبت هذا فالمخاطب هو الولي ، لأنه المخاطب بالحقوق [ المتعلقة ] بهما ، بدليل أنه ينفق على قريبهما وزوجتيهما ، ويؤدي ما لزمهما من إتلاف ونحو ذلك ، والله أعلم . .
قال : والسيد يزكي عمافي يد عبده ، لأنه مالكه . .
ش : قد تضمن كلام الخرقي رحمه الله أن العبد لا يملك ، وأن ما في يد العبد ملك للسيد ، فإذا كان ملكاً له وجبت عليه الزكاة ، لدخوله في العمومات المقتضية لذلك ، أما إن قلنا [ أن ] العبد يملك فإن الزكاة لا تجب على السيد ، لانتفاء الملك ، ولا على العبد لضعف الملك ، وقد تقدم ذلك ، [ والله أعلم ] .
قال : ولا زكاة على مكاتب . .
ش : [ هذا المذهب بلا ريب ] . .
1173 لما روي عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه عن النبي قال : ( ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ) رواه الدارقطني ، ورواه أبو بكر موقوفاً على جابر . .
1174 وعن ابن عمر : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، وليس في ماله زكاة . ( وعنه ) يزكي بإذن سيده . .
وقد دخل في كلام الخرقي . وجوب العشر عليه ، وصرح الأصحاب ، لأنه عندنا زكاة ، فيدخل فيما تقدم . .
قال : فإن عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولًا [ وزكاه إن كان نصاباً ] . .
ش : إذا عجز المكاتب فقد استقر ملك سيده على ما في يده ، فيستقبل به حولًا