وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 362 @ [ كالذي ] ورثه ، أو اتهبه ، ونحو ذلك والله أعلم . .
قال : وإن أدى وبقي في يده منصب للزكاة استقبل به حولًا . .
ش : إذا أدى المكاتب فقد عتق ، فإن فضل في يده نصاب فإن الحول ينعقد عليه حينئذ ، لاستقرار ملكه عليه ، والله أعلم . .
قال : ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . .
1175 ش : روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله يقول : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) رواه ابن ماجه . .
1176 وعن الحارث عن علي رضي الله عنه ، عن النبي قال : ( إذا كانت لك مائتا درهم ، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك في الذهب شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً ، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ) قال الحارث : فلا أدري أعلي يقول ذلك أو رفعه إلى النبي ؟ ( وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) رواه أبو داود . .
1177 وعن القاسم أن أبا بكر [ الصديق ] رضي الله عنه لم يكن [ يأخذ ] من مال زكاة حتى يحول عليه الحول . مختصر رواه مالك في الموطأ . .
واعلم أن كلام الخرقي عام في جميع الأموال ، وكذلك الحديث ، ويستثنى من ذلك الخارج من الأرض ، وما في معناه من حب ، وثمر ، ومعدن ، وركاز ، وعسل ، أما في الحب والثمر فلقوله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } وإيجاب الحق يوم الحصاد ينافي اشتراط الحول ، ولأن نماءه يتناهى بجعله في الجرين ، فوجب أن تستقر الزكاة إذاً ، إذ الحكمة في اشتراط الحول [ تكامل النماء ، وهذا قد تكامل نماؤه ، ولهذا قلنا : لا يشترط الحول ] للمعدن ، والركاز ، والعسل ، لأن بوجودها حصل النماء . وقد نص الخرقي رحمه الله من ذلك على المعدن ، والبقية كلامه فيه محتمل . .
ويستثنى أيضاً نتاج السائمة ، وربح التجارة ، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصاباً ، وإلا فمن كمال النصاب ، وقد نبه الخرقي على النتاج بقوله : وتعد عليهم السخلة . وقد تقدم ذلك ، والدليل عليه ، ولأن الماشية تختلف وقت ولادتها فإفراد كل واحدة بحول يؤدي إلى حرج ومشقة [ وهما منتفيان شرعاً ، وربح التجارة في معنى النتاج ، لعدم ضبط حولها ] ، وقد نص عليه الخرقي فيما بعد ، وشرط النتاج السوم في بقية السنة ، فإن كان بشرب اللبن فوجهان . .
وقد دخل في كلام الخرقي المستفاد بإرث أو عقد ، في اشتراط الحول له ، [ من