وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 360 @ وغيره ( أحدهما ) لا ، اختاره أبو محمد ، وابن حمدان ( والثاني ) : نعم ، وهو ظاهر كلام الأكثرين ، لإِطلاقهم الرواية ، وعليه : يشترط في الدراهم ونحوها اتحاد الخازن والمخزن ، وفي الزورع والشجر اتحاد المشرب والفلاح ، والله أعلم . .
قال : والزكاة لا تجب إلا على الأحرار المسلمين . .
ش : من شرط [ وجوب ] الزكاة الحرية ، فلا تجب الزكاة على عبد ، على المذهب المعروف المقطوع به ، لأنه لا يملك ، وإن قلنا يملك فملكه غير تام ، أشبه المكاتب ، ودليل الأصل يأتي إن شاء الله تعالى . ( وعنه ) تجب عليه ، لدخوله في عموم الخطاب ، ( وعنه ) : بإذن السيد ، ونظير هذا الخلاف في وجوب الجمعة عليه ، وهو ثمّ أشهر . .
ومن رط الوجوب الإِسلام أيضاً ، بلا نزاع أي وجوب الأداء ، إذ الزكاة قربة وطاعة ، والكافر ليس من أهلها ، ولافتقارها إلى نية ، وهي ممتنعة من الكافر ، أما الوجوب في الذمة بمعنى العقاب في الآخرة فنعم ، بناء على أن الكافر مخاطب بالفروع ويسقط عنه ذلك بإسلامه . .
1166 لقوله : الإِسلام يجبّ ما قبله ) ( وعنه ) لا تسقط عن المرتد ، لالتزامه ذلك بإسلامه ] نعم إن زال ملكه بردته سقطت لذلك ، والله أعلم . .
قال : والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما . .
ش : قد تضمن هذا أن الزكاة تجب في ماليهما ، وعموم المسألة السابقة يقتضيه . .
1167 والأصل في ذلك ما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي خطب الناس فقال : ( من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) رواه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً على عمر ، ورواه الدراقطني عن النبي من طرق لكنها ضعيفة ، قال أحمد في رواية مهنا وسئل عن هذا الحديث فقال : ليس بصحيح ، يرويه المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . قال له : فرواه غير المثنى ؟ قال : نعم . ابن جريج يقول : قال عمرو بن شعيب . مرسلًا كذا ، ولم يسمعه من عمرو بن شعيب . انتهى . وهذا لا يقدح على قاعدة أحمد ، إذ المرسل عنده حجة . .
واعتمد أحمد على أقوال الصحابة ، فقال في رواية الأثرم : خمس من أصحاب رسول الله يزكون مال اليتيم . .
1168 وفي الموطأ : بلغه أن عمر بن الخطاب قال : اتجروا في مال اليتيم لا تأكله الصدقة .