وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 359 @ أسباع مسنة ، وصاحب الأربعين على صاحب الثلاثين ] بقيمة ثلاثة أسباع مسنة . .
وقوله : أخذت منهم الصدقة ، وتراجعوا فيما بينهم بالحصص . يعني [ في ] الصدقة المأخذوة ، وقد تقدم مثاله ، فلو أخذ الساعي شيئاً ظلماً لم يرجع المأخوذ منه على خليطه بحصته ، إذ من ظلم لا يظلم غيره ، نعم لو أخذ غير الفرض بتأويل كما لو أخذ القيمة ، أو أخذ الصحاح ، أو الكبار عن المراض أو الصغار فإنه يرجع على خليطه بحصته ، لأن الساعي فعل ما له فعله ، إذ مستنده الاجتهاد ، أو تقليد من يسوغ تقليده ، وإذا يصير المأخوذ هو الواجب . .
واعلم أن الخرقي رحمه الله نبه بالتأثير في خلطة الأوصاف وهو أن يكون مال كل واحد [ منهما ] متميزاً بصفة ، فخلطاه واشتركا فيما تقدم على التأثير في خلطة الأعثان ، وهو أن يكون أعيان أموالهما مختلطة ، كأن ورثا نصاب ، أو اشترياه ونحو ذلك بطريق الأولى ، نعم الشروط المذكورة مختصة بشركة الأوصاف ، والله أعلم . .
قال : فإن اختلطوا في غير هذا أخذ من كل واحد [ منهم ] على إنفراده ، إذا كان ما يخصه [ تجب ] فيه الزكاة . .
ش : يعني [ أن ] الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام وإذا لم تؤثر فإن الساعي يأخذ من كل واحد منهم على انفراده ، بشرط أن يكون ما يخص كل واحد منهم نصاباً ، وهذا هو المشهور ، والمختار للأصحاب من الروايتين ، لقوله : ( لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، مخافة الصدقة ، وأرباب الأموال مرادون منه بلا نزاع ، وإنما يفرقون أو يجمعون حذاراً [ من الصدقة ] في الماشية ، إذ غيرها لا وقص فيه . ثم ما روي من قوله بعد ( والخليطان ما اجتمعا في الحوض ، والفحل ، والراعي ) ظاهره حصر الخليطين فيمن هذه صفتهم ، وأيضاً فالخلطة في الماشية تارة يحصل الرفق فيها لأرباب الأموال ، كرجلين لكل واحد منهما أربعون فخلطاها ، وتارة للفقراء [ كرجلين لكل واحد منهما عشرون ، أما غير الماشية فتأثير الخلطة نفع للفقراء ] دائماً ، وضرر على أرباب الأموال ، والضرر منفي شرعاً ، ولهذا قلنا : لا تخرج الصحيحة عن المراض . .
( والرواية الثانية ) تؤثر الخلطة . قال أبو الخطاب في خلافه الصغير : وهو أقيس . .
1165 لمفهوم قوله : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) مفهومه أنه إذا بلغهما [ أن ] فيه صدقة ، ولم يفرق بين أن يكون المال لواحد أو لاثنين . وقد يستدل له بقوله : [ ] ( لا يجمع بين متفرق ) بناء على أن الخطاب للساعي أيضاً ، فلا يجمع مائة ومائة ليأخذ زكاتهما ، وعلى هذه تؤثر [ الخلطة ] في شركة الأعيان . وهل تؤثر في شركة الأوصاف ؟ فيه وجهان ، حكاهما ابن عبدوس