وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 358 @ .
وقوله : [ في ] خمس من الإِبل ، أو ثلاثين من البقر ، أو أربعين من الغنم . إشارة إلى أن الخلطة [ إنما تؤثر في نصاب ، وهو واضح ، وتنبيه على مذهب مالك رحمه الله ومن وافقه ، من أن الخلطة إنما ] تؤثر إذا كان لكل واحد نصاباً ، وعندنا لا يشترط ، بل كما يؤثر إذا كان لكل واحد نصاباً ، يؤثر فيما دونه . .
وقوله : وكان مرعاهم ، ومسرحهم ، ومبيتهم ، ومحلبهم ، وفحلهم واحداً . تنصيص على شروطذ الخلطة ، وأنها إنما تصير المالين بمنزلة المال الواحد بهذه الشروط . .
1164 والأصل في هذه الشروط ماروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله [ يقول ] : ( لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، والخليطان ما اجتمعا في الحوض ، والفحل ، والراعي ) . رواه الدراقطني . وبقية الشروط في معنى هذه الثلاثة ، ولأن هذه الشروط تؤثر في الرفق بالخلطاء ، فوجب اعتبارها ، كالراعي ، والفحل ، ( والمرعي ) معروف : الشيء الذي يرعى ويلزم من اتحاده اتحاد موضعه ، ( والمسرح ) فسره أبو محمد بالموضع الذي ترعى فيه الماشية ، ويلزم من اتحاده اتحاد المرعى ، فلذلك قال أبو محمد وسبقه إلى ذلك ابن حامد : إنهما شيء واحد ، وفسره صاحب التلخيص بموضع جمعها عند خروجها للمرعى وهذا أولى ، دفعا للتكرار . ( والمبيت ) موضع مبيتها ، ( والمحلب ) بفتح الميم [ الموضع ] الذي تحلب فيه ، قال صاحب التلخيص : مع تمييز [ لبن ] كل واحد منهما ، فإن الشركة فيه ربا ، ( والفحل ) معروف ، ومعنى اتحاده أن لا يكون فحولة أحد المالين لا تطرق الآخر . .
وهذه الشروط لا نزاع في المذهب في اشتراطها فيما أعلمه ، وعليها اقتصر أبو البركات ، وزاد أبو الخطاب ، وصاحب التلخيص ، وأبو محمد ، وغيرهم : اتحاد المشرب ، يعني أن يكون مضوع مشربها واحداً وزاد أبو الخطاب ، وأبو محمد ، وغيرهما : اتحاد الراعي ، ( وهو منصوص أحمد والحديث . قال أبو محمد : ويحتمل أن يفسر المرعى ] في كلام الخرقي بذلك ، ليوافق للنص ، ويندفع [ به ] التكرار . .
ثم بعد هذا هل يشترط فيه الخلطة ؟ فيه وجهان مشهوران . .
وقوله : أخذت منهم الصدقة ، وتراجعوا فيما بينهم بالحصص . يقتضي بعمومه أن للساعي أن يأخذ من مال [ أي ] الخليطين شاء ، مع الحاجة [ وعدمها ] وهو صحيح ، نص عليه أحمد والأصحاب ، وإطلاق الحديث يقتضيه ، فعلى هذا لو اختلط من له ثلاثون تبيعا ، مع شخص له أربعون مسنة ، فأخذ الساعي مسنة من الثلاثين وتبيعا من الأربعين ، فإن له ذلك ، ويرجع صاحب الثلاثين على صاحب الأربعين [ بقيمة أربعة