وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 357 @ أحدهما ما قيمته خمسة عشر درهماً ، وكذلك الحكم في البقر والإِبل . .
وقد تضمن كلام الخرقي أنه يضم نوعاً الغنم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب ، وقد حكاه ابن المنر إجماعاً ، وتضمن أيضاً أنه يخرج من أيهما شاء ، وأنه لا يخرج من كل [ واحد ، ولكل ] ما لحقه ، والله أعلم . .
قال : وإن اختلط جماعة في خمس من الإِبل أو ثلاثين من البقر ، أو أربعين من الغنم ، وكان مرعاهم ، ومسرحهم ، ومبيتهم ، ومحلبهم ، وفحلهم واحداً أخذت منهم الصدقة ، وتراجعوا فيما بينهم بالحصص . .
ش : الخلطة تؤثر في بهيمة الأنعام ، وهي الإِبل ، والبقر ، والغنم ، فتجعل المالين كالمال الواحد في الزكاة ، وفي أخذ الساعي الفرض من مال أي الخليطين شاء ، والأصل في ذلك ما تقدم في حديث أبي بكر [ الصديق رضي الله عنه ] ( لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) . .
وعن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر ، قال : كتب رسول الله : [ كتاب الصدقة ] فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، فقرنه بسيفه ، فعمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض ، ثم عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض ، فذكره وفيه ( ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع ين متفرق ، مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ) رواه أبو داود وابن ماجه ، والترمذي وحسنه ، وقال البخاري : أرجو أن يكون محفوظاً . .
( وفيه دليلان ) أحدهما : قوله : ( ولا يجمع بين متفرق ) أي لا يجمع الرجلان النصابين من الغنم ، ليجب عليهما في الثمانين شاة واحدة ، ولا يجمع الساعي مالي الرجلين ليوجب عليهما الزكاة ، كما إذا كان لكل واحد عشرون من الغنم ، وقوله : ( ولا يفرق بين مجتمع ) أي لا يفرق الرجلان ماليهما ، لتقل عليهما الزكاة ، كما إذا كان لكل واحد [ منهما مثلًا ] مائة [ و ] شاة ، وخلطه فإنه يجب عليهما ثلاث شياه ، فإذا فرقاه وجب على كل واحد [ منهما ] شاة ، أو لا يفرق الساعي الثمانين مثلًا ليوجب على كل واحد شاة . ومقتضى هذا كله أن للخلطة تأثيراً . .
( الدليل الثاني ) : قوله : ( وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان [ فيما ] بينهما بالسوية ) والتراجع إنما هو في خلطة الأوصاف . .
إذا تقرر هذا ، فقول الخرقي : وإن اختلط جماعة . أراد بالجماعة الاثنين فصاعداً ، من الجمع وهو الضم . .
وشرط الخليطين أن يكونا من أهل الزكاة ، [ فلو كان أحدهما من غير أهل الزكاة ] فوجوده كعدمه .