@ 356 @ عليه . وقال أبو بكر في الخلاف : لا يؤخذ [ من ] المراض مريضة ، ولا يؤخذ إلا ما يجوز في الأضاحي ، [ معتمداً على قول أحمد في رواية أحمد بن سعيد : لا يأخذ إلا ما يجوز في الأصاحي ] قال القاضي : ويجيء على قوله لا يؤخذ من الصغار صغيرة . فعلى قوله تجب كبيرة صحيحة على قدر المال . .
( تنبيه ) : ( السخلة ) من ولد المعز بفتح السين على الأشهر ، ويجوز كسرها . ( والعناق ) الجذعة من المعز التي قاربت الحمل ، وقيل : [ هي ] ما لم يتم سنة من الإِناث خاصة ، وقيل : ليس المراد في الحديث حقيقة العناق ، إنما المراد ، بالتنكير التقليل ، أي : لو منعوني شيئاً ما من الزكاة بدليل أن في الرواية الأخرى : لو منعوني عقالًا . والعقال على أحد الأقوال الحبل الذي يعقل به البعير ، وهو غير واجب في الزكاة على قول ، [ والله أعلم ] . .
قال : ويؤخذ من المعز الثني ، ومن الضأن الجذع . .
ش : يعني إذا كان النصاب كله كباراً ، أو فيه كبار وصغار ، والأصل في هذا ما تقدم من قول عمر رضي الله عنه . .
1163 وعن سعر بن ديسم قال : 16 ( جاءنا رجلان على بعير ، فقالا : إنا رسولًا رسول الله إليك ، لتؤدي صدقة غنمك . فقلت : ما عليّ فيها ؟ قالا : شاة . فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ، ممتلئة مخضاً وشحماً ، فأخرجتها إليهما ، فقالا : هذه شاة الشافع . وقد نهانا رسول الله أن نأخذ شافعاً ، فقلت : فأي شيء تأخذان ؟ قالا : عناقاً جذعة أو ثنية ) . مختصر ، رواه أبو داود ، والنسائي . .
( تنبيه ) : ( الجزع ) من الضأن ما له ستة أشهر ، ( والثني ) من المعز ماله سنة ، قاله أصحابنا ، وقال ابن الأثير : الجذع من المعز ما له سنة ، والثني منه ماله سنتان ، ولنا وجه آخر أن الجذع من الضأن ماله ثمانية أشهر . انتهى . ( والمخض ) اللبن ، أي ممتلئة لبناً وشحماً . ( والشافع ) قال ابن الأثير : التي معها ولدها . وفي رواية لأبي داود : التي في بطنها ولدها . وشاة الشافع من إضافة الموصوف إلى الصفة ، كصلاة الأولى ، والله أعلم . .
قال : فإن كانت عشرين ضأناً ، وعشرين معزاً أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ، ونصف [ شاة ] معز . .
ش : قوله أخذ . أي الساعي ، وذلك لأنه يأخذ الوسط ، وهذا هو الوسط ، وقال أبو بكر : لا تعتبر القيمة كما لو كانا نوعاً واحداً ، فإنه لا تعتبر القيمة ، كذلك هنا ، فعلى هذا يخرج وسطاً من أيهما شاء ، وعلى الأولى [ ينظر ] فإذا كانت الشاة الوسط من الضأن تساوي عشرين درهماً ، والشاة الوسط من المعز تساوي عشرة دراهم ، أخرج من