وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 355 @ .
( تنبيهان ) ( أحدهما ) ما لا يؤخذ لدناءته لا يدفع في الزكاة مطلقاً ، وما لا يؤخذ لشرفه إن رضي رب المال بإخراجه جاز ، لأن الحق ، له ، وإلا فلا . .
( الثاني ) : ( الهرمة ) الكبيرة الطاعنة في السن ، ( والعوار ) بفتح العين على الأفصح العيب ، ويجوز الضم ، ( والمصدق ) بتخفيف الصاد ، وتشديد الدال عامل الصدقة ، وهو الساعي أيضاً ، وكان أبو عبيد يرويه ( المصدّق ) بفتح الدال ، يريد صاحب الماشية ، وخالفه عامة الرواة ، فقالوا : بكسرها . يريدون العامل فعلى قول أبي عبيد المراد بالتيس فحل الغنم ، فهو من كرائم الأموال ، فلا يؤخذ إلا أن يشاء رب المال ، فالإِستثناء راجع إليه ، فقط . وعلى قول الجمهور التيس هو الكبير ، فلا يؤخذ لدناءته ، وهذا هو المشهور عند أصحابنا فيما أظن ، وعلى هذا يخير الساعي . قيل : إما لأن الجميع على صفته ، فله أخذ ذلك ، لأن الجميع على صفة النقص ، وفيه نظر ، لأن الساعي يجب عليه إذاً الأخذ من غير تخيير . وقيل : لأنه اجتمع فيه صفتان ، صفة الإِطراق ، وهي صفة شرف ، وصفة الكبر وهي صفة دنيئة ، فخير الساعي ، لأنه إنما يختار الأصلح ، فمهما ترجح عنده فعله ، وهذا أجود من الذي قبله . والإِستثناء أيضاً راجع إلى التيس فقط ، وجوز كثير من العلماء رجوع الإِستثناء إلى الثلاثة ، ويخير الساعي ، فإن رأى الخير للفقراء أخذ ، وإلا فلا . ( والكرائم ) جمع كريمة وهي النفيسة . ( والأكولة ) المعدة لوكل ، أو التي تأكل كثيراً فتكون سمينة ، ( والربى ) قال أحمد : التي وضعت وهي تربي ولدها ، وقيل : هي التي في البيت لأجل اللبن . ( وغذاء المال ) جمع غذي وهو الحمل أو الجدي . أي لا يأخذ الساعي خيار المال ولا رديئه ، وإنما يأخذ عدلًا بين الكبير والصغير ، [ والله أعلم ] . .
قال : وتعد عليهم السخلة ، ولا تؤخذ منهم . .
ش : يعني أن النصاب إذا نتج في أثناء الحول فإن حوله حول الأمهات ، وإذاً يعد الساعي السخال ، لكن لا يأخذ من السخال ، وكذا قال عمر رضي الله عنه . .
وظاهر كلام الخرقي أن هذا إنما هو في نصاب فيه صغار وكبار ، أما لوكان النصاب كله صغاراً كما لو أبدل الكبار بصغار في أثناء الحول ، أو ماتت الأمهات وقد كانت نتجت نصاباً فحال الحول عليها وهي صغار ، فإن المنصوص والمختار عند القاضي وأصحابه ، والشيخين جواز أخذ الصغيرة . .
1162 لقول الصديق رضي الله عنه : لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليه . وبالإِجماع لا تؤخذ العناق في الكبار ، فيتعين حمله على كون النصاب كله عناقاً ، ولأن الزكاة مواساة ، والمواساة ، إنما تكون مما أنعم الله