@ 250 @ يعب عليه ) . وفي كلام الخرقي [ رحمه الله ] إشارة إلى مطلوبية السترة ، ولا إشكال في ذلك . .
756 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( إذا صلى أحدكم ، فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يجد فليخط خطا ، ثم لا يضره ما مر أمامه ) رواه أبو داود ، وأحمد وصححه هو وابن المديني . .
757 وعن سبرة الجهني قال : قال رسول الله : ( إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم ) رواه أحمد . .
758 وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كان يعرض راحلته ، ويصلي إليها . وقدر السترة مثل مؤخرة الرحل . .
759 قالت عائشة رضي الله عنها : إن النبي سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي ، فقال : ( كمؤخرة الرحل ) رواه مسلم . فإن لم يجد فعصا أو خطا كما في الحديث ، وصفة الخط مثل الهلال نص عليه ، والعصا ينصبها ، فإن لم يمكنه ألقاها عرضاً لا طولا ، نص عليه ، والله أعلم . .
قال : ومن مر بين يدي المصلي فليردده . .
760 ش : لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله : ( إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه ، [ فإن أبى فليقاتله ، فإن معه القرين ) رواه أحمد ومسلم . .
761 ولمسلم أيضاً وغيره عن أبي سعيد ، أن رسول الله قال : ( إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه ] ، وليدرأه ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان ) ويرد المار وإن لم يكن آدمياً ، و ( من ) يتناول ما لا يعقل بالتغليب . .
762 وذلك لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، أن النبي صلى إلى جدار ، فجاءت بهيمة تمر بين يديه ، فما زال يداريها حتى ألصق بطنه بالجدار ، ومرت من ورائه ، أو كما قال مسدد ؛ [ مختصر ] رواه أبو داود . .
وظاهر كلام الخرقي أنه يرد من مر بين يديه وإن لم يكن سترة ، وهو كذلك ، لما تقدم من حديث ابن عمر ، وأبي سعيد ، وقوله : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر من بين يديه فليدفعه ) بعض أفراد ما تقم فلا يقتضي التخصيص .